جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص184
أ :لو جبر عظمه بعظم نجس وجب نزعه مع الامكان .
ب : لا يكفي إزالة عين النجاسة بغير الماء كالفرك ، ولو كان الجسم صقيلا كالسيف لم يطهر بالمسح .
]كراهة الادهان قبل الغسل ( 1 ) ، ولأن هذا القدر غير مانع من وصول الماء إلى البدن ، وضمير ( أجزائه ) في العبارة يعود إلى ( ما ) في قوله : ( لا مالا يمكن ) ، وفي كثير من النسخ أجزاؤها للمائعات ، وهو حسن .
قوله : ( لو جبر عظمه بعظم نجس وجب نزعه مع الامكان ) .
الظاهر أن المراد به نجس العين كعظم الكلب ، لأن المسألة مفروضة فيه ، لكن على ما اختاره أصحابنا ، لا فرق بين نجس العين والمتنجس ، والمراد بإمكان النزع عدم حصول مشقة كثيرة لا يتحمل مثلها عادة ، سواء خشي تلف عضو أم لا ، ومثله ما لو خاط جرحه بخيط نجس ، فلو صلى مع إمكان النزع بطلت ، لأنه حامل نجاسة مغلظة .
واحتمل في الذكرى ( 2 ) مع اكتساء اللحم عدم الوجوب ، أي : وإن لم يكن في النزع مشقة لالتحاق ذلك بالباطن ، وهو بعيد عن البواطن المعهودة للنجاسات المختصة بها ، وقال الشافعي : يجب النزع إلا أن يخشى تلفه ، أو تلف عضو من أعضائه ( 3 ) ، ونفي الحرج الحاصل بالمشقة يدفعه .
قوله : ( لا يكفي إزالة عين النجاسة بغير الماء كالفرك ) .
خالف أبو حنيفة في ذلك ، فاجتزأ بفرك المني عن الثوب يابسا ( 4 ) .
قوله : ( ولو كان الجسم صقيلا كالسيف لهم يطهر بالمسح ) .
خالف في ذلك السيد المرتضى ، فحكم بطهارة الصقيل بالمسح ( 5 ) ، وهو
( 1 ) الكافي 3 : 51 حديث 6 ، التهذيب 1 : 129 حديث 355 ، الاستبصار 1 : 117 حديث 393 .
( 2 ) الذكرى : 17 .
( 3 ) المجموع شرح المهذب 3 : 137 .
( 4 ) المبسوط للسرخسي 1 : 81 ، شرح فتح القدير 1 : 173 ، اللباب في شرح الكتاب 1 : 51 .
( 5 ) لم نجد القول في كتب السيد المتوفرة لدينا ونقله عنه العلامة في المختلف : 63 .