پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص181

[ والعذرة إذا امتزجت بالتراب ، وتقادم عهدها حتى استحالت ترابا نظر .

] والعذرة إذا امتزجت بالتراب ، وتقادم عهدها حتى استحالت ترابا نظر ) .

ينشأ من أن أجزاء النجاسة باقية لم تزل ، وإنما تغيرت الصورة ، وكما أن النجاسة حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل ، كذا حصول الطهارة موقوف على الدليل ولم يثبت ، ومن أن مناط النجاسة هو تلك الصورة مع الاسم ، لأن أحكام الشرع جارية على المسميات بواسطة الأسماء ، لأن المخاطب بها كافة الناس ، فينزل على ما هو المتفاهم بينهم عرفا أو لغة كما يليق بالحكمة ، ولا ريب أن الذي كان من أفراد نوع الكلب قبل الاستحالة ، بحيث يصدق عليه اسمه ، قد زال عنه ما كان ، وصار في الفرض من أفراد الملح ، بحيث لا يصدق عليه ذلك الاسم ، بل يعد إطلاقه غلطا .

وكذا القول في العذرة بعد صيرورتها ترابا ، فيجب الآن أن يجري عليها الأحكام المرتبة شرعا على التراب والملح ، على أن جميع ما أجمعوا على طهارته من نحو العذرة تصيردودا ، والمني يصير حيوانا طاهر العين ، ونحو ذلك ، لا يزيد على هذا ، فكان التوقف في الطهارة هنا لا وجه له .

وقد خرج الشارح الفاضل ولد المصنف بقاء النجاسة ، تارة على كونها ذاتية لهذه الأعيان ، وأخرى على أن الباقي مستغن عن المؤثر ، وزوالها على احتياجه ( 1 ) ، وهو تخريج غير واضح ، لأن المراد بكون النجاسة ذاتية للشئ حكم الشارع بها ، لا باعتبار طروء شئ آخر عليه ، وهذا لا دخل له في بقاء النجاسة وزوالها ، وليس المراد بكونها ذاتية معنى آخر ، ولو أريد لم يستقم .

وبناء الطهارة على احتياج الباقي غير واضح ، لأن احتياجه في الابقاء لا يقتضي زواله باختلاف الزمان ، لا بتغير محله ، وإلا لكان الحكم الشرعي الثابت – بدليل – في كل آن زائلا ، أو بكل تغير يعرض لمحله ، وهو معلوم الفساد ، وقد تقرر في الأصول : أن استصحاب الحال حجة إلى أن يحصل الناقل .

فإن قيل : لما كان المقتضي للنجاسة هو تعليق الشارع إياها بالاسم والصورة

( 1 ) إيضاح الفوائد 1 : 31 .