پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص177

[ ولو تعدد النجس زاد في الصلاة على عدده بواحدة ، ومع الضيق يصلي عاريا ، ولو لم يجد إلا النجس تعين نزعه وصلى عاريا ، ولا إعادة عليه ، ] جزم ، إذ لا يعلم أي الصلاتين فرضه لعدم علمه بالثوب الطاهر .

أما مع فقد غيرهما فلا مانع ، لأن الجزم إنما يجب بحسب الممكن ، وخالف ابن إدريس فمنع من الصلاة فيهما مطلقا ، وحتم الصلاة عاريا مع فقد غيرهما ، احتجاجا بما سبق ( 1 ) ، وجوابه ما تقدم .

ويمكن الجواب بأن الجزم في المتنازع أيضا حاصل ، لأن كلا من الصلاتين واجب ، لأن يقين البراءة متوقف عليهما ، وهذا المقدار كاف في حصول الجزم .

قوله : ( ومع الضيق يصلي عاريا ) .

لتعذر العلم بالصلاة في الطاهر بيقين ، والأصح يقين الصلاة في واحد من الثوبين أو الثياب ، استصحابا لما كان قبل الضيق ، ولإمكان كون الصلاة واقعة في ثوب ، والنجاسة مغتفرة مع تعذر إزالتها ، كما سيجئ .

ولا يخفى أنه يجب رعاية الترتيب في الثياب والصلوات المتعددة ، فلو صلى الظهر في أحد المشتبهين ، ثم صلى العصر في الآخر ، ثم الظهر ، ثم نزعه وصلى العصر فيما صلى به الظهر أولا لم يبرأ ، لإمكان كون الطاهر هو الثاني ، فيختل الترتيب .

قوله : ( ولو لم يجد إلا النجس تعين نزعه ، وصلى عاريا ، ولا إعادة عليه ) .

هذا مذهب الشيخ ( 2 ) وجمع من الأصحاب ( 3 ) ، للأمر بالصلاة عاريا في عدة أخبار ( 4 ) ، والحق ما ذهب إليه المصنف في المنتهى ( 5 ) من التخيير بين الصلاة فيه

( 1 ) السرائر : 37 .

( 2 ) المبسوط 1 : 39 ، النهاية : 55 ، الخلاف 1 : 81 مسألة 97 كتاب الصلاة .

( 3 ) منهم : المحقق في الشرائع 1 : 54 ، وابن إدريس في السرائر : 38 ، والسيوري في التنقيح الرائع 1 : 53 .

( 4 ) الكافي 3 : 396 حديث 15 ، التهذيب 1 : 405 ، 406 حديث 1271 ، 1278 وج 2 : 223 حديث 881 ، 882 .

( 5 ) المنتهى 1 : 182 .