پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص175

[ ولو جهل النجاسة أعاد في الوقت لا خارجه ، ولو علم في الأثناء ألقى الثوب واستتر بغيره وأتم ، ما لم يفتقر إلى فعل كثير ، أو استدبار فيعيد .

وتجتزئ المربية للصبي ذات الثوب الواحد أو المربي بغسله في اليوم مرة ] ها هنا ، لأن موضع البحث عنها في الحقيقة هو أحكام النجاسات ، فأعادها مع زيادة .

قوله : ( ولو علم في الأثناء ألقى الثوب واستتر بغيره وأتم ) .

هذا إذا لم يعلم سبق النجاسة بأن جوز حصولها حين الوجدان ، لأن الأصل عدم التقدم ، أما لو علم سبقها ، فعلى القول : بأن الجاهل بالنجاسة يعيد في الوقت ، يجب الإعادة ، وقد نبه على ذلك في الذكرى ( 1 ) ، فلا بد من تقييد عبارة الكتاب بما يدفع عنها التنافي .

ولو علم بعد خروج الوقت وهو متلبس بالصلاة ، لم يبعد البناء على صلاته مع طرح ما بقي فيه لئلا يلزم وجوب القضاء على الجاهل بالنجاسة .

قوله : ( ما لم يفتقر إلى فعل كثير أو استدبار فيستأنف ) .

إذا كان في الوقت سعة فلا إشكال في الاستئناف هنا ، أما مع الضيق ففيه إشكال ينشأ : من أن النجاسة مانع الصحة ، ومن أن أداء الفريضة في الوقت واجب بحسب الامكان ، وأفتى في البيان بالاستمرار مع الضيق ( 2 ) .

قوله : ( ويجزئ المربية للصبي – ذات الثوب الواحد – والمربي بغسله في اليوم مرة ) .

مورد الرواية – عن الصادق عليه السلام – مولود ( 3 ) ، والمتبادر منه الصبي ، وهكذافهم الأصحاب ، ولا يبعد أن يقال بشمول الحكم الصبية لصدق المولود عليها ، واحترز بكونها ذات واحد عن ذات الثوبين ، فلا تنالها هذه الرخصة وقوفا مع ظاهر الرواية ، وهذا إنما يكون حيث لا تحتاج إلى لبس الثوبين دفعة ، فإن احتاجت إلى ذلك لبرد وشبهه فكالثوب الواحد ، والمراد باليوم الليل والنهار ، إما لأن مسمى اليوم ذلك ، أو

( 1 ) الذكرى : 17 .

( 2 ) البيان : 42 .

( 3 ) الفقيه 1 : 41 حديث 161 ، التهذيب 1 : 250 حديث 719 .