پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص174

[ ولو اشتبه موضع النجاسة وجب غسل جميع ما يحتمل ملاقاتها له ، وكل نجاسة عينية لاقت محلا طاهرا ، فإن كانا يابسين لم يتغير المحل عن حكمه ، إلا الميتفإنه ينجس الملاقي له مطلقا .

ويستحب رش الثوب الذي أصابه الكلب ، أو الخنزير ، أو الكافر يابسين .

ولو كان أحدهما رطبا نجس المحل .

ولو صلى وعلى بدنه أو ثوبه نجاسة مغلظة ، وهي التي لم يعف عنها عالما أو ناسيا أعاد مطلقا .

] بول الرضيعة للأمر بغسله .

واعلم أن المصنف جعل مراتب إيراد الماء ثلاثا ، النضح لجميع المحل بالماء مجردا عن الغلبة ، ومع الغلبة ومع الجريان ، ولا حاجة في الصب إلى الجريان ، بل النضح مع الغلبة ، وكذا الرش ، إذ لا بد من كون الماء قاهرا للنجاسة ، أما الغسل فلا يصدق إلا مع الجريان ، وقد ورد استحباب الرش في مواضع وسيأتي بعضها في كلام المصنف .

قوله : ( ولو اشتبه موضع النجاسة وجب غسل جميع ما يحتمل ملاقاتها له ) .

لأن الدخول به في الصلاة موقوف على القطع بطهارته ، وهو موقوف على غسلالجميع ، أما الحكم بعدم تعدي النجاسة منه فليس موقوفا على ذلك .

قوله : ( إلا الميت فإنه ينجس الملاقي له مطلقا ) .

أي : ميت الآدمي ، والمراد بالإطلاق مع الرطوبة وعدمها ، استنادا إلى الأمر بغسل اليد من ملاقاته من غير تقييد ، ويعارض بقوله عليه السلام : ( كل يابس ذكي ) ( 1 ) والأصح اشتراط الرطوبة كغيره .

قوله : ( ولو صلى وعلى بدنه أو ثوبه نجاسة مغلظة – وهي التي لم يعف عنها .

)

.

قد سبق الكلام على هذه المسألة في أحكام المياه ، وإنما أعاد الكلام عليها

( 1 ) التهذيب 1 : 49 حديث 141 .