پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص172

[ ولو زاد الدم عن سعة الدرهم مجتمعا وجبت إزالته ، والأقرب في المتفرق الازالة إن بلغه لو جمع .

ويغسل الثوب من النجاسات

العينية حتى تزول العين ، أما الحكمية ، كالبول اليابس في الثوب ، فيكفي غسله مرة .

] قوله : ( والأقرب في المتفرق وجوب الازالة إن بلغه لو جمع ) .

وجه القرب صحيحة ابن أبي يعفور ، عن الصادق عليه السلام ، المتضمنة للأمر بإزالة المتفرق إذا كان مقدار الدرهم مجتمعا ( 1 ) ، وهو نص في الباب ، وليس مجتمعا خبرا لكان ، ولا حالا مقدرة ، لأن المقدرة هي التي زمانها غير زمان عاملها ، بل هي حالة محققة .

فإن قيل : يجوز أن يكون خبرا بعد خبر ، قلنا : فالحجة حينئذ عموم قوله تعالى : ( وثيابك فطهر) ( 2 ) ونحوه ، ولا دليل على ثبوت العفو هنا ، وقيل بعدم وجوب الازالة وإن كثر ، والأول أقوى .

ولا فرق بين الثوب الواحد والثياب المتعددة في الحكم بوجوب الازالة ، لو بلغه على تقدير الاجتماع ، ومنه يعلم أن المجتمع لو بلغه تجب إزالته بطريق أولى .

ولو أصاب الدم وجهي الثوب ، فإن تفشى من جانب إلى آخر فدم واحد ،وإلا فدمان ، ولو أصاب الدم المعفو عنه مائع طاهر فالعفو بحاله على الأصح ، لعدم زيادة الفرع على أصله ، لكن بشرط أن لا يبلغ المجموع الدرهم .

قوله : ( أما الحكمية كالبول اليابس في الثوب فيكفي غسله مرة ) .

للعينية في كلام الفقهاء إطلاقات – ويقابلها الحكمية – : الأول : ما تتعدى نجاسة مع الرطوبة ، وهو مطلق الخبث ، وهو أكثر معانيها دورانا على ألسنة الفقهاء ، وتقابلها الحكمية ، وهي ما لا تتعدى ، ويتوقف رافعها على النية .

الثاني : ما كان عينا محسوسة مع قبول الطهارة كالدم ، والغائط ، والبول قبل

( 1 ) التهذيب 1 : 255 حديث 740 ، والاستبصار 1 : 176 حديث 611 .

( 2 ) المدثر : 4 .