پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص171

[ وعفي أيضا عن دم القروح اللازمة ، والجروح الدامية وإن كثر مع مشقة الازالة ، وعن النجاسة مطلقا فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا ، كالتكة والجورب والقلنسوة والخاتم والنعل وغيرها من الملابس خاصة ، إذا كانت في محالها .

] قوله : ( وعفي أيضا عن دم القروح اللازمة ، والجروح الدامية ، وإن كثر مع مشقة الازالة ) .

ظاهر هذه العبارة يقتضي كون العفو منه مخصوصا بما إذا شق إزالته ، والرواية عن الصادق عليه السلام تدل على خلافه ( 1 ) .

ولا يجب تخفيفه وإن أمكن ، ولا عصبه ، لظاهر قوله عليه السلام : ( تصلي وإن كانت الدماء تسيل ) ( 2 ) وقوله عليه السلام : ( لست أغسل ثوبي حتى يبرأ ) ( 3 ) .

قوله : ( فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا ) .

أراد بذلك إما البناء على الغالب ، أو أنه لا تتم الصلاة فيه باعتبار وضعه المعين ، وليس من ذلك العمامة التي يمكن الستر بها ، خلافا لابن بابويه ( 4 ) .

قوله : ( من الملابس خاصة إذا كانت في محالها ) .

فلا يعفى عن نجاسة نحو الدراهم ، ولا عن نجاسة الأشياء المذكورة ، إذا كانت محمولة في غير محالها ، قصرا للرخصة على الأشياء التي يغلب كونها مع المصلي ، على الحالة الغالبة .

ويشكل كل من الحكمين ، بعموم الحديث الدال على الجواز مطلقا من غير منافاة شئ آخر له ، فإنه ورد بهذا اللفظ : ( كل ما كان على الانسان ، أو معه مما لا يجوز الصلاة فيه ) الحديث ، ( 5 ) إلا أن اشتراط ذلك أحوط .

( 1 ) التهذيب 1 : 256 حديث 744 ، الاستبصار 1 : 177 حديث 615 .

( 2 ) التهذيب 1 : 258 حديث 749 .

( 3 ) الكافي 3 : 58 ، حديث 1 ، التهذيب 1 : 8 25 حديث 747 .

( 4 ) الهداية : 15 .

( 6 ) التهذيب 1 : 275 حديث 810 .