پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص169

[ الماء فيه ، وإن احتمله فهو نجس والماء طاهر ، فإن توضأ منه جاز إن كان الباقي كرا فصاعدا .

الفصل الثاني : في الأحكام تجب إزالة النجاسة عن البدن والثوب للصلاة والطواف ودخول المساجد وعن الأواني لاستعمالها لا مستقرا ، ] بعض الأخبار التي لا تنهض حجة مع وجود المعارض الأقوى ( 1 ) .

قوله : ( الفصل الثاني : في الأحكام : تجب إزالة النجاسة عن البدنوالثوب للصلاة ، والطواف ، ودخول المساجد ) .

لا يخفي أنه إنما تجب إزالة النجاسة لشئ مما ذكره ، مع كون أحدها واجبا لا مطلقا ، وهو معلوم مما سبق في أول الكتاب ، لكن يعتبر في الوجوب لدخول المساجد كون النجاسة متعدية إلى المسجد ، أو شئ من آلاته على الأصح ، ولما لم يكن الوجوب مشروطا بذلك عند المصنف أطلقه .

قوله : ( وعن الأواني لاستعمالها ) .

إنما يتحقق ذلك إذا كان الاستعمال في أمر مشروط بعدم النجاسة كالاكل والشرب اختيارا .

قوله : ( لا مستقرا ) .

معطوف على محذوف ، تقديره تجب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن وجوبا متعلقا بالصلاة والطواف ، وعن الأواني وجوبا معلقا باستعمالها ، لا وجوبا مستقرا في الذمة غير معلق بشئ في جميع ما ذكر .

وتجب مستقرا على الفور إزالتها عن المساجد وآلتها ، لحديث ( جنبوا ) ( 2 ) ، وعن المصحف ، وآلاته ، ومنسوباته كجلده وغلافه إذا كان فيه ، أما منفردا فيحتمل ، وعنالضرائح المقدسة والمشاهد الشريفة وآلاتها .

( 1 ) التهذيب 9 : 78 حديث 332 .

( 2 ) ذكره الشهيد في الذكرى وقال : ( ولم أقف على إسناد هذا الحديث النبوي ) .