جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص168
[ ه : الأنفحة – وهي لبن مستحيل في جوف السخلة – طاهرة وإن كانت ميتة .
و : جلد الميتة لا يطهر بالدباغ ، ولو اتخذ منه حوض لا يتسع للكر نجس ] قوله : ( الأنفحة – وهي لبن مستحيل في جوف السخلة – طاهرة ، وإن كانت ميتة ) .
اختلف الكلام في تفسير الأنفحة ، قال في الجمهرة : والأنفحة – وقالوا : أنفحة – كرش الحمل ، أو الجدي ، قبل أن يستكرش ( 1 ) .
وفي الصحاح ( 2 ) الأنفحة – بكسر الهمزة وفتح الفاء مخففة – كرش الحمل أو الجدي ما لم يأكل ، فإذا أكل فهو كرش .
وعبارة ابن إدريس في السرائر ( 3 ) هي هذه بعينها .
وقال في القاموس : الإنفحة – بكسر الهمزة وقد تشدد الحاء ، وقد تكسر الفاء – والمنفحة والبنفحة شئ يستخرج من بطن الجدي الرضيع أصفر ، فيعصر في صوفه فيغلظ كالجبن ، فإذا أكل الجدي فهي كرش ( 4 ) ، وهذا العبارة تقرب من تفسير المصنف ، وعبادة ( الذكرى ) – مع خلوها عن تفسيرها – تشعر بالأول ، لأن فيها : والأولى تطهير ظاهرها من الميتة ( 5 ) .
وحمل ذلك على اللبن مما لا يستقيم ، وعده أنفحة بعيد عن شبه أكثر الأشياء التي لا تحلها الحياة ، على أنه يلزم إما نجاسته لمايعيته ونجاسة محله ، أو طهارة محله ، وهذا هو الأظهر .
قوله : ( جلد الميتة لا يطهر بالدباغ ) .
هذا هو المشهور بين الأصحاب ، بل هو إجماعي لانقراض المخالف ، فإن ابن الجنيد ( 6 ) طهر بالدباغ ما كان طاهرا في حال الحياة ، ولم يجوز الصلاة فيه ، إستنادا إلى
( 1 ) الجمهرة 2 : 178 .
( 2 ) الصحاح 1 : 413 مادة ( نفح ) .
( 3 ) السرائر : 369 .
( 4 ) القاموس 1 : 253 مادة ( نفح ) .
( 5 ) الذكرى : 14 .
( 6 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : 64 .