پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص167

[ ب : الدود المتولد من الميتة أو من العذرة طاهر .

ج : الآدمي ينجس بالموت ، والعلقة نجسة وإن كانت في البيضة .

د : اللبن تابع .

] قوله : ( الدود المتولد من الميتة ، أو من العذرة طاهر ) .

وكذا القول في باقي النجاسات ، لأن الأحكام تابعة للصورة النوعية والاسم وقد زالا ، وكما لا يكون المتولد عين نجاسة لا يكون متنجسا إلا مع بقاء شئ من عين النجاسة عليه ، ومن هذا مني ذي النفس السائلة إذا صار حيوانا .

قوله : ( الآدمي ينجس بالموت ) .

هذا هو الأصح والمشهور بين الأصحاب ، وخالف فيه المرتضى ( 1 ) ، وسيأتي الكلام عليه – إن شاء الله تعالى – في غسل مس الأموات .

قوله : ( والعلقة نجسة وإن كانت في البيضة ) .

وجهه ظاهر ، فإن العلقة دم حيوان له نفس ، أما ما يوجد في البيضة أحيانا من الدم – وهو الذي أراده المصنف بقوله : ( وإن كانت في البيضة ) – ففي النفس منه شئ ، إذ لا يعلم كونها من دم ذلك الحيوان ، فالعلم بكونها علقة له أشد بعدا ، وقد نبه ، في الذكرى ( 2 ) على ذلك .

قوله : ( اللبن تابع ) .

أي : تابع للحيوان المتكون فيه ، فإن كان طاهرا فهو طاهر ، وإلا فهو نجس ، وفي طهارة لبن الحيوان الذي عرضت له النجاسة بالموت قول ، وبه أخبار صحيحة ( 3 ) ،والمشهور النجاسة ، وهو الموافق لأصول المذهب ، وعليه الفتوى .

ويمكن أن تكلف عبارة المصنف إفادة هذا المعنى ، باعتبار أن الميتة نجسة فتبعها لبنها في النجاسة .

( 1 ) جمل العلم والعمل : 51 .

( 2 ) الذكرى : 13 .

( 3 ) الفقيه 3 : 216 حديث 1006 ، التهذيب 9 : 75 ، 76 حديث 320 ، 324 .