جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص166
[ والمتولد من الكلب والشاة يتبع الاسم ، وكلب الماء طاهر .
ويكره ذرق الدجاج ، وبول البغال والحمير والدواب وأرواثها .
فروع : أ : الخمر المستحيل في بواطن حبات العنب نجس .
] القوم خال من هذا القيد .
قوله : ( والمتولد من الكلب والشاة يتبع الاسم ) .
تنقيحه : أنه إذا كان بصورة أحد النوعين ، بحيث استحق إطلاق إسم ذلك النوع عليه عرفا ، لحقته أحكامه ، لأنه إذا سمي بأحدهما اقتراحا تلحقه الأحكام ، ولو لم تغلب عليه صورة أحد النوعين فهو طاهر غير حلال ، تمسكا بالأصل في الأمرين .
قوله : ( كلب الماء طاهر ) .
إقتصارا في نجاسة الكلب على المتعارف المتفاهم ، وكلامه في الذكرى ( 1 ) يدل على خلاف فيه ، وكذا خنزير الماء ، ولا مانع من وقوع الذكاة عليهما .
قوله : ( ويكره ذرق الدجاج ) .
أي : غير الجلال لحمل لحمه ، ونجسه الشيخان ( 2 ) ، وفي المستند ضعف ، فيحمل على الكراهية .
قوله : ( وبول البغال والحمير وأرواثها ) .
قيل بنجاسة بولها للأمر بغسله ( 3 ) ، والمشهور الطهارة مع الكراهة وهو الأصح .
قوله : ( الخمر المستحيل في بواطن حبات العنب نجس ) .
مراده : أن المستحيل خمرا في بواطن حبات العنب نجس ، خلافا لبعض العامة ( 4 ) ، وإن كانت عبارته غير فصيحة في تأدية هذا المعنى ، لدلالتها على أن الاستحالة للخمر ، وليس كذلك ، والأمر في ذلك هين .
( 1 ) الذكرى : 11 .
( 2 ) المفيد في المقنعة : 9 ، والطوسي في المبسوط 1 : 12 ، والنهاية : 7 .
( 3 ) قاله ابن الجنيد كما في المختلف : 56 ، والشيخ في النهاية : 51 .
( 4 ) المجموع 1 : 159 ، والسراج الوهاج : 23 .