پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص166

[ والمتولد من الكلب والشاة يتبع الاسم ، وكلب الماء طاهر .

ويكره ذرق الدجاج ، وبول البغال والحمير والدواب وأرواثها .

فروع : أ : الخمر المستحيل في بواطن حبات العنب نجس .

] القوم خال من هذا القيد .

قوله : ( والمتولد من الكلب والشاة يتبع الاسم ) .

تنقيحه : أنه إذا كان بصورة أحد النوعين ، بحيث استحق إطلاق إسم ذلك النوع عليه عرفا ، لحقته أحكامه ، لأنه إذا سمي بأحدهما اقتراحا تلحقه الأحكام ، ولو لم تغلب عليه صورة أحد النوعين فهو طاهر غير حلال ، تمسكا بالأصل في الأمرين .

قوله : ( كلب الماء طاهر ) .

إقتصارا في نجاسة الكلب على المتعارف المتفاهم ، وكلامه في الذكرى ( 1 ) يدل على خلاف فيه ، وكذا خنزير الماء ، ولا مانع من وقوع الذكاة عليهما .

قوله : ( ويكره ذرق الدجاج ) .

أي : غير الجلال لحمل لحمه ، ونجسه الشيخان ( 2 ) ، وفي المستند ضعف ، فيحمل على الكراهية .

قوله : ( وبول البغال والحمير وأرواثها ) .

قيل بنجاسة بولها للأمر بغسله ( 3 ) ، والمشهور الطهارة مع الكراهة وهو الأصح .

قوله : ( الخمر المستحيل في بواطن حبات العنب نجس ) .

مراده : أن المستحيل خمرا في بواطن حبات العنب نجس ، خلافا لبعض العامة ( 4 ) ، وإن كانت عبارته غير فصيحة في تأدية هذا المعنى ، لدلالتها على أن الاستحالة للخمر ، وليس كذلك ، والأمر في ذلك هين .

( 1 ) الذكرى : 11 .

( 2 ) المفيد في المقنعة : 9 ، والطوسي في المبسوط 1 : 12 ، والنهاية : 7 .

( 3 ) قاله ابن الجنيد كما في المختلف : 56 ، والشيخ في النهاية : 51 .

( 4 ) المجموع 1 : 159 ، والسراج الوهاج : 23 .