پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص165

[ والفأرة ، والوزغة ، والثعلب ، والأرنب ، وعرق الجنب من الحرام ، والإبل الجلالة .

] قوله : ( والفأرة والوزغة ) .

أي : الأقرب طهارتهما ، وقال الشيخ بنجاستهما ( 1 ) ، لأمر الكاظم عليه السلام بغسل أثر الفأرة ( 2 ) ، وقول أبي عبد الله عليه السلام عن الوزغة : ( لا ينتفع بما تقع فيه ) ( 3 ) .

ويعارضان بحديث الفضل أبي العباس ( 4 ) ، وبنفي البأس عن السمن والزيت تقع فيه الفأرة ، مع الاعتضاد بالأصل والشهرة ، فالقول بالنجاسة ضعيف .

قوله : ( والثعلب والأرنب ) .

قال أيضا بنجاستهما ، ( 5 ) لأمر ماسهما بغسل يده ( 6 ) ، وفي الاستدلال نظر ، وفي الاسناد إرسال ، وحديث الفضل حجة على الطهارة في الجميع ، وهو الأصح .

قوله : ( وعرق الجنب من الحرام ، والإبل الجلالة ) .

أي : الأقرب طهارتهما ، وقال الشيخان ( 7 ) ، وابن البراج ( 8 ) بالنجاسة ، لورود الأمر بغسله ( 9 ) ، وإن لم تكن دلالة الخبر صريحة في أن الغسل من عرق الجنب ، وهو معارض بما دل بعمومه على طهارة عرق الجنب من حلال وحرام ، والأمر بغسل عرق الإبل الجلالة لا يدل على النجاسة صريحا .

فيحمل على الاستحباب ، لأنها طاهرة العين إجماعا ، وهو المختار .

وربما قيد عرق الجنب من الحرام بكونه حال الفعل ، وما ظفرنا به من عبارات

( 1 ) المبسوط 1 : 37 .

( 2 ) التهذيب 1 : 261 حديث 761 ، وج 2 : 366 حديث 1522 .

( 3 ) التهذيب 1 : 238 حديث 690 ، الاستبصار 1 : 24 حديث 59 .

( 4 ) التهذيب 1 : 225 حديث 646 ، والاستبصار 1 : 19 حديث 40 .

( 5 ) المبسوط 1 : 37 .

( 6 ) التهذيب 1 : 262 حديث 763 .

( 7 ) المفيد في المقنعة : 10 ، والطوسي في المبسوط 1 : 38 ، والنهاية : 53 .

( 8 ) المهذب 1 : 51 .

( 9 ) الأمر بغسل عرق الجنب من الحرام : التهذيب 1 : 271 حديث 799 ، الاستبصار 1 : 187 حديث 655 ، الذكرى : 14 ، الأمر بغسل عرق الإبل الجلالة : الكافي 6 : 251 ، التهذيب 1 : 263 حديث 767 .