پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص163

[ ويلحق بالميتة ما قطع من ذي النفس السائلة حيا وميتا ، ولا ينجس من الميتة مالا تحله الحياة كالعظم والشعر إلا ما كان من نجس العين ، كالكلب والخنزير والكافر .

والدم المتخلف في اللحم مما لا يقذفه المذبوح طاهر ، وكذا دم ما لا نفس له سائلة ، كالسمك وشبهه وكذا منيه .

والأقرب طهارة المسوخ ، ] قوله : ( ولا ينجس من الميتة ما لا تحله الحياة ) .

قد صرح في ذلك في عشرة أشياء وهي هذه : العظم ، والسن ، والظفر ، والظلف ، والقرن ، والحافر ، والشعر ، والوبر ، والصوف ، والأنفحة .

قوله : ( والدم المتخلف في اللحم مما لا يقذفه المذبوح طاهر ) .

لما كان التحريم والنجاسة معا إنما يثبتان في الدم المسفوح – وهو الذي يخرج عند قطع العروق – كان ما سواه ، مما يبقى بعد الذبح والقذف المعتاد ، طاهرا وحلالا أيضا ، إذا لم يكن جزءا من محرم ، سواء بقي في العروق أم في اللحم ، أم في البطن .

ولو علم دخول شئ من الدم المسفوح إلى البطن ، إما بجذب الحيوان لهبنفسه ، أو لأنه ذبح في أرض منحدرة ورأسه أعلى ، ونحو ذلك فإن ما في البطن نجس حينئذ .

وينبغي أن يقرأ قوله : ( المتخلف ) بصيغة إسم المفعول .

قوله : ( وكذا دم ما لا نفس له سائلة كالسمك وشبهه ) .

خالف في ذلك الشيخ رحمه الله في الجمل ( 1 ) ، والمبسوط ( 2 ) ، وهو محجوج بنقله الاجماع على عدم النجاسة في الخلاف ( 3 ) .

قوله : ( والأقرب طهارة المسوخ ) .

روى الصدوق بإسناده إلى أبي عبد الله عليه السلام ، عن أبيه ، عن جده

( 1 ) الجمل ( الرسائل العشرة ) : 170 – 171 .

( 2 ) المبسوط 1 : 35 .

( 3 ) الخلاف 3 : 193 مسألة 36 كتاب الصيد والذبائح .