جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص161
[ والمني من كل حيوان ذي نفس سائلة ، وإن كان مأكولا ، والدم من ذي النفس السائلة مطلقا ، والميتة منه ، والكلب ، والخنزير وأجزاؤهما وإن لم تحلها الحياة كالعظم .
والمسكرات .
] قوله : ( والميتة منه ) .
أي من ذي النفس السائلة مطلقا ، فيشمل الآدمي ، لكن يجب أن يستثنى منه ما إذا حكم بطهره شرعا ، إما لتطهيره بالغسل ، أو لسبق غسله ، أو لكونه لم ينجس بالموت لكونه شهيدا أو معصوما .
قوله : ( والكلب والخنزير ) .
وكذا المتولد بينهما إذا أشبهه أحدهما بحيث يعد من نوعه ، ويطلق عليه اسمه ، ولو انتفى عنه الشبهان والإسمان ، ففي الحكم بطهارته أو نجاسته تردد ، ولو قيل بالنجاسة لم يكن بعيدا ، ولا يحضرني الان فيه تصريح لأحد من الأصحاب بشئ .
قوله : ( وأجزاؤهما وإن لم تلجها الحياة ) .
خالف المرتضى رحمه الله في ذلك ( 1 ) فحكم بطهارة مالا تلجه الحياة منهما ، استنادا إلى عموم عدم تنجس ما لا تلجه الحياة بالموت .
وفيه ضعف ، لأن ذلك إنما يتم فيما كان طاهرا حال الحياة ، وهما نجسان عينا حينئذ ، لقول الصادق عليه السلام في الكلب : ( رجس نجس ) ( 2 ) وهو يقتضي أن تكون عينه نجاسة ، فتدخل فيه جميع أجزائه .
قوله : ( والمسكرات ) .
أي : المائعة بأنواعها من خمر وغيره ، دون الجامدة بالأصالة ، قال المصنف في المنتهى : لم أقل على قول لعلمائنا في الحشيشة المتخذة من ورق القنب ، والوجه أنها إن أسكرت فحكمها حكم الخمر في التحريم لا النجاسة ( 3 ) ، وهو يعطي توقفه في كونها مسكرة .
( 1 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 218 .
( 2 ) التهذيب 1 : 225 حديث 646 ، الاستبصار 1 : 19 حديث 40 .
( 3 ) المنتهى 1 : 168 .