پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص157

[ .

] رخوة ، والبئر تحت البالوعة فليكن بينهما اثنتا عشر ذراعا ، وإن كانت صلبة ، أو كانت البئر فوق البالوعة فليكن بينهما سبع أذرع ( 1 ) ، والمعتمد الأول .

لنا : إن فيه جمعا بين رواية حسن بن رباط الدالة على اعتبار الفوقية والتحتية في الخمس والسبع ( 2 ) ، ومرسل قدامة بن أبي [ يزيد ] الحمار الدالة على اعتبار السهولةوالجبلية فيهما أيضا ( 3 ) .

ويدل على تقدير ابن الجنيد ، ما رواه محمد بن سليمان الديلمي عن أبيه قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البئر يكون إلى جنبها الكنيف ، فقال : ( إن مجرى العيون كلها مع مهب الشمال ، فإذا كانت البئر النظيفة فوق الشمال والكنيف أسفل منها لم يضرها إذا كان بينهما أذرع وإن كان الكنيف فوق النظيفة فلا أقل من اثني عشر ذراعا ، وإن كانت اتجاهها بحذاء القبلة وهما مستويان في مهيب الشمال فسبع أذرع ) ( 4 ) .

كذا احتج له في المختلف ( 5 ) وفي دلالة هذه الرواية على مذهبه نظر ، وطريق الجمع حمل ما دل على الزيادة على المبالغة في الاستحباب ، وحينئذ فتعتبر الفوقية والتحتية باعتبار المجرى ، فإن جهة الشمال فوق بالنسبة ( إلى ) ما يقابلها كما دلت عليه هذه الرواية ، وإنما يظهر أثر ذلك مع التساوي في القرار ، ويضم إلى الفوقية والتحتية باعتبار القرار ، وإلى صلابة الأرض ورخاوتها ، فنحصل أربع وعشرون صورة ، لأن البئر والبالوعة إما أن يكون امتدادهما بين الشمال والجنوب وله صورتان : كون البئر في الشمال وعكسه ، أو بين المشرق والمغرب ، وله صورتان .

وعلى كل تقدير إما أن تكون الأرض صلبة أو لا ، وعلى التقديرات إما أن يكون البئر أعلى قرارا أو جهة أو البالوعة ، أو يستويا ، وحاصل ذلك أربع وعشرون صورة ، في

( 1 ) نقل قوله في المختلف : 15 .

( 2 ) الكافي 3 : 7 حديث 1 ، التهذيب 1 : 410 حديث 1290 ، الاستبصار 1 : 45 حديث 126 .

( 3 ) الكافي 3 : 8 حديث 3 ، التهذيب 1 : 410 حديث 1291 ، الاستبصار 1 : 45 حديث 127 .

( 4 ) التهذيب 1 : 410 حديث 1292 .

( 5 ) المختلف : 15 .