جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص154
[ أقر به ذلك إن استند إلى سبب ، وإلا فلا .
ولو شهد عدل بنجاسة الماء لم يجب القبول ، وإن أسند إلى السبب .
ويجب قبول العدلين ، فإن عارضهما مثلهما فالوجه الحاقه بالمشتبه ، ] إجماعا ، وثبوت الحكم في هذا الفرد يقتضي الثبوت مطلقا ، لعدم الفصل .
قوله : ( أقربه ذلك إن استند إلى سبب ، وإلا فلا ) .
أي : أقرب وجهي النظر القول بقيام الظن مقام العلم ، إذا كان الظن مستندا إلى سبب ، والمراد به : ما اعتبر الشارع سببيته ، كشهادة العدلين ، ومثله إخبار المالك لا نحو شهادة العدل الواحد ، أو كون الشئ مظنة للنجاسة عادة ، ونحو ذلك .
وفي هذه العبارة إجمال يتأكد بقوله : ( ولو شهد عدل .
)
.
بالواو وكان حقه الاتيان بالفاء ويزيده قوله : ( ويجب قبول العدلين ) وإن كان قد يعتذر له بكونه توطئة لما بعده ، والحق أن نظم العبارة غير حسن .
قوله : ( ولو شهد عدل بنجاسة الماء لم يجب القبول ، وإن استند إلى السبب ) .
أي : إلى السبب المقتضي للتنجيس ، كأن المصنف حاول بهذا ، الرد على أبي الصلاح الذي يكتفي في حصول النجاسة بمطلق ما يحصل به الظن ، والشافعي القائل بقبول العدل الواحد إذا بين سبب التنجيس ( 1 ) لا إن أطلق ، لاختلاف الناس في أسباب التنجيس اختلافا ظاهرا .
قوله : ( فإن عارضهما مثلهما فالوجه الحاقه بالمشتبه ) .
المراد بالمعارضة : استجماع كل من الشهادتين ما به يتحقق التنافي بينهما بحيث لا يمكن الجمع ، فلو شهدت إحداهما بالنجاسة ، والأخرى بعدم الاطلاع على سبب يقتضي التنجيس فلا تعارض ، إذ لا يلزم من عدم الاطلاع العدم ، أما لو ضبط الزمان كيوم كذا مثلا ، وشهدت إحداهما بحصول النجاسة في هذا اليوم ، والأخرى بالعلم بعدم النجاسة فيه ، لملاحظتها له تمام اليوم فقد ثبت التعارض .
( 1 ) المجموع 1 : 175 .