جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص153
[ فإن تطهر بهما فالوجه البطلان .
ولو غسل ثوبه أو بدنه من النجاسة به أو بالمشتبه به طهر .
وهل يقوم ظن النجاسة مقام العلم ؟ فيه نظر ، ] قوله : ( فإن تطهر بهما فالوجه البطلان ) .
وجهه ثبوت النهي عن استعمال كل منهما ، لما عرفت من ثبوت النهي عن إتلاف مال الغير عدوانا ، ومع الاشتباه ، فاستعمال أيهما كان معرض لاستعمال مال الغير ، والنهي في العبادة يقتضي الفساد ، وتوهم القلب هنا ضعيف ، لأن مقدمة الواجب المطلق لا بد من كونها مباحة ، لامتناع كون الحرام مقدمة الواجب .
ويحتمل ضعيفا الصحة ، ليقين الطهارة بماء مملوك مباح عند تطهيره بها ، وقدعرفت دليل التحريم في كل منهما ، فلا يتم هذا الوجه .
قوله : ( ولو غسل ثوبه أو بدنه من النجاسة به أو بالمشتبه به طهر ) .
أي : بالمغصوب أو بالمشتبه بالمغصوب ، وذلك لأن إزالة النجاسة ليس مأمورا به على وجه القربة ، فلا يكون عبادة محضة ، فلا يؤثر فيه النهي فسادا .
قوله : ( وهل يقوم ظن النجاسة مقام العلم ؟ فيه نظر ) .
المراد بقيامه مقام العلم إجراؤه مجرى العلم بحصول النجاسة ، أو مكافاته للعلم بطهارة المحل السابق على حصول ظن النجاسة ، ومنشأ النظر من اختلاف الأصحاب ، فقال أبو الصلاح : تثبت النجاسة بكل ظن ، لأن الظن مناط الشرعيات ( 1 ) ، وهو ظاهر الفساد ، لأن مناطها ظن مخصوص أجراه الشارع مجرى اليقين لا مطلقا .
وقال ابن البراج : لا تثبت النجاسة بالظن مطلقا ( 2 ) ، أي وإن كان الظن بسبب شرعي ، كشهادة العدلين تمسكا باليقين السابق .
وفيه ضعف ، لأن المثمر للظن شرعا جار مجرى اليقين عند الشارع ، ولأن المشتري لو ادعى العيب في المبيع لكونه نجسا ، وشهد له عدلان ، فلا بد من القول بالثبوت ، لأن حقوق العباد تثبت بالعدلين
( 1 ) نقله العاملي في المفتاح 1 : 130 عنه .
( 2 ) جواهر الفقه ( الجوامع الفقهية ) : 410 .