جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص152
[ ومع انقلاب أحدهما فالوجه الوضوء والتيمم ، وكذا يصلي في الباقي من الثوبين ، وعاريا مع احتمال الثاني خاصة .
ولو اشتبه بالمغصوب وجب اجتنابهما ، ] قوله : ( ومع انقلاب أحدهما فالوجه الوضوء والتيمم ) .
وجهه : أنه مقدمة لتحصيل الطهارة بالمطلق في الجملة فيجب ، ولأن الحكم بوجوب الاستعمال تابع لوجود المطلق ، وقد كان وجوده مقطوعا به ، ولم يقطع بانقلابه ،فيبقى الحكم بالوجوب إلى أن يتحقق الناقل .
ويحتمل – ضعيفا – عدم الوجوب فيتيمم خاصة ، لأن التكليف بالطهارة مع وجود المطلق : وهو منتف ، ولأصالة البراءة من وجوب طهارتين ، والفتوى على الأول ، ولا يخفى أنه يجب تقديم الوضوء على التيمم .
قوله : ( وكذا يصلي في الباقي من الثوبين وعاريا ) .
أي : وكذا الوجه في وجوب فعل الصلاة مرتين ، كما ذكره ، لو كان عنده ثوبان ، أحدهما نجس لم يتعين ، فتلف أحدهما وبقي الآخر ، ووجهه أنه مقدمة للواجب المطلق ، وللقطع بوجوده قبل تلف واحد كما سبق .
ويحتمل الاقتصار على الصلاة عاريا ، نظرا إلى عدم تحقق ثوبت طاهر ، وهذا بناء على أن من لم يجد ساترا إلا النجس ، ولم يقدر على إزالة النجاسة ينزعه ويصلي عاريا ، وسيأتي أن الأصح أفضلية الصلاة فيه ، فلا تتعين الصلاة عاريا ، بل ولا يجب ، وإنما الواجب فعلها في الباقي من الثوبين خاصة .
واعلم أن قول المصنف : ( مع احتمال الثاني خاصة ) يريد به الاقتصار على التيمم والصلاة عاريا في المسألتين ، وقد عرفت ضعفه ، بل ضعف ما اختاره في المسألةالثانية .
قوله : ( ولو اشتبه بالمغصوب وجب اجتنابهما ) .
وذلك لأن اجتناب إتلاف مال الغير واجب مطلق ، ولا يتم إلا باجتنابهما ، ومالا يتم الواجب إلا به فهو واجب .