پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص150

[ أما لو غسل ثوبه به ، فإنه يعيد الصلاة إن سبقه العلم مطلقا ، وإلا ففي الوقت خاصة ، وحكم المشتبه بالنجس حكمه .

] فتقع صلاته فاسدة ، ويجب إعادتها في الوقت – وهو ظاهر – وفي خارجه لأنه لم يأتبالاداء ، وعموم : ( من فاتته صلاة فريضة فليقضها ) ( 1 ) يقتضي وجوب القضاء ، ومعلوم أن مراده بقوله : ( مطلقا ) الوقت وخارجه ، وسبق العلم وعدمه ، في مقابل التقييد في المسألة التي بعده .

قوله : ( أما لو غسل ثوبه به فإنه يعيد الصلاة ، إن سبقه العلم مطلقا ، وإلا ففي الوقت خاصة ) .

ما تقدم فهو بيان حكم استعماله في رفع الحدث ، وهذا بيان حكم استعماله في إزالة الخبث ، وحكمه إن فعل ذلك وصلى بالثوب عامدا وجوب الإعادة في الوقت وخارجه ، وهو ظاهر ، وأما إذا علم بالنجاسة في الماء ، ثم نسي وقت فعل الصلاة وقد أزال نجاسة ثوبه به ، فقد قيل بوجوب الإعادة في الوقت دون خارجه ( 2 ) ، والأصح وجوب الإعادة مطلقا ، كالعامد لظاهر الأخبار ( 3 ) .

فقول المصنف : ( إن سبقه العلم ) شامل للقسمين ، لأن سبق العلم صادق مع طروء النسيان وعدمه .

وقوله : ( وإلا ) أي : وإن لم يسبقه العلم أعاد في الوقت دون خارجه ، إذا ثبت أن النجاسة كانت في الماء وقت الاستعمال ، ومستند ذلك خبران مطلقانبالاعادة ( 4 ) ، وبعدمها ( 5 ) ، فجمع بينهما بحمل خبر الإعادة على الوقت ، والآخر على خارجه ، وهو جمع ظاهر .

قوله : ( وحكم المشتبه بالنجس حكمه ) .

أي : حكم النجس في وجوب اجتنابه في الصلاة وإزالة النجاسة وعدم جوازه

( 1 ) عوالي اللآلي 2 : 54 حديث 143 .

( 2 ) قاله الشيخ في المبسوط 1 : 38 ، والنهاية : 52 .

( 3 ) الكافي 3 : 59 حديث 3 ، التهذيب 1 : 254 حديث 736 ، 737 .

( 4 ) التهذيب 1 : 50 حديث 146 ، الاستبصار 1 : 55 حديث 162 .

( 5 ) التهذيب 1 : 48 حديث 140 ، الاستبصار 1 : 54 حديث 157 .