جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص147
[ د : لو تغيرت البئر بالجيفة ، حكم بالنجاسة من حين الوجدان .
ه : لا يجب النية في النزح ، فيجوز أن يتولاه الصبي والكافر مع عدم المباشرة .
و : لو تكثرت النجاسة ، تداخل النزح مع الاختلاف وعدمه .
ز : إنما يجزئ العدد بعد إخراج النجاسة ، أو استحالتها .
] قوله : ( لو تغيرت البئر بالجيفة حكم بالنجاسة من حين الوجدان ) .
لأن الأصل عدم التقدم ، ومستنده خبر الدجاجة ( 1 ) .
إن قيل : لا بد من الحكم بسبقها على الوجدان بزمان ما ، لامتناع وقوعها حالالوجدان ، قلنا : على القول بعدم النجاسة بالملاقاة لا إشكال ، لإمكان حصول التغير في ذلك الوقت ، وعلى القول بالنجاسة لا يلزم من وقوعها وصولها إلى الماء ، فيمكن تجدد الوصول وقت الوجدان .
قوله : ( فيجوز أن يتولاه الصبي ) .
يستثنى منه التراوح إن قلنا بأن لفظ القوم لا يقع عليه .
قوله : ( لو تكثرت النجاسة تداخل النزح مع الاختلاف وعدمه ) .
أي : فيكفي منزوح الأكثر ، لصدق الامتثال ، وقيل بعدم التداخل ( 2 ) ، لأن الأصل في الأسباب إذا اجتمعت عدم تداخل مسبباتها ، وصدق الامتثال ممنوع .
وربما فرق بين اختلاف النجاسة في النوع وعدمه ، والظاهر عدم التداخل مطلقا ، ويستثنى من ذلك اختلاف نجاسة الواقع بالكم ، فإن الدم الواقع إذا كان قليلا ، فوقع – بعد – ما يخرجه من القلة إلى حد الكثرة ، يجب منزوح الأكثر خاصة لانتفاء التكثر حينئذ .
قوله : ( إنما يجزئ العدد بعد إخراج النجاسة ، أو استحالتها ) .
الحكم الأول لا كلام فيه ، إذ مع بقاء عين النجاسة التي لا تستهلك بالماء- كجلد الميتة – لا فائدة في النزح لدوام الملاقاة المقتضي للتنجيس .
وأما الحكم الثاني ، فإنما يستقيم على ظاهره إذا قيل بوجوب نزح المتغيرة
( 1 ) التهذيب 1 : 233 حديث 675 ، الاستبصار 1 : 37 حديث 102 .
( 2 ) القائل هو الشهيد في الدروس : 15 ، والبيان : 45 .