پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص143

[ وللفأرة مع التفسخ أو الانتفاخ ، ولبول الصبي ، واغتسال الجنب ، ولخروج الكلب منها حيا .

] والتشبيه يقتضي صدقه على غير ذلك ، لأن المشبه غير المشبه به ويمكن دفعها بأنوجود الحمامة ونحوها ، والنعامة ونحوها وما بينهما مصحح للتشبيه .

قوله : ( ولبول الصبي واغتسال الجنب ) .

المراد بالصبي : الفطيم الذي لم يبلغ ، ولا تلحق به الصبية لعدم النص ، والمراد بالجنب : الخالي بدنه من نجاسة عينية ، وظاهر قول المصنف : ( واغتسال الجنب ) يؤذن بأن النزح إنما هو إذا اغتسل في البئر لا بمجرد الملاقاة ، والنصوص الواردة في هذا الباب ظاهرها عدم الفرق ، لأنها واردة بنزول الجنب إلى البئر ، ودخوله إليها ، ووقوعه فيها ( 1 ) ، وابن إدريس خص الحكم بالمرتمس ( 2 ) ، ولا وجه له .

وبعد ، ففي هذا الحكم إشكال ، لأن النزح لا يستقيم كونه لنجاسة البئر هنا ، وإن كان ظاهر كلام القوم ، لأن نجاسة البئر بلا منجس معلوم البطلان ، إذ الفرض إسلام الجنب ، وخلو بدنه من نجاسة عينية ، وإلا لم يجزئ السبع ، ولا يستقيم كون النزح لصيرورة الماء باغتسال الجنب مستعملا عند من يقول به ، فيكون النزح لعود الطهارة ، لأن ذلك مشروط باغتساله على الوجه المعتبر وارتفاع حدثه ، وإلا لم يثبت الاستعمال .

ومورد الأخبار أعم من الاغتسال كما قدمناه ، وحديث عبد الله بن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام بالنهي عن نزوله إلى البئر ( 3 ) يقتضي فساد غسله ، فلا يرتفع حدثه ،كما صرح به الشيخ ( 4 ) ، فلا يظهر للنزح هنا وجه ، ولو قلنا به فهل تلحق به الحائض والنفساء والمستحاضة الكثيرة الدم ؟ فيه احتمال .

قوله : ( ولخروج الكلب حيا ) .

أوجب ابن إدريس نزح أربعين إذ لا نص فيه ( 5 ) ، والتقدير بالأربعين لأنها

( 1 ) التهذيب 1 : 240 حديث 694 و 695 ، والاستبصار 1 : 34 حديث 92 و 93 .

( 2 ) السرائر : 12 .

( 3 ) الكافي 3 : 65 حديث 9 ، التهذيب 1 : 149 حديث 426 ، الاستبصار 1 : 27 حديث 435 .

( 4 ) المبسوط 1 : 12 .

( 5 ) السرائر : 11 .