پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص140

[ ونزح كر لموت الدابة ، أو الحمار ، أو البقرة .

وسبعين دلوا لموت الانسان ، ] وجوب تقديمه عليه نظرا إلى ظاهر قوله عليه السلام : ( يقام عليها قوم اثنين اثنين ينزفون يوما إلى الليل ) ( 1 ) .

قوله : ( ونزح كر لموت الدابة ، أو الحمار ، أو البقرة ) .

البغل كالحمار في ذلك ، وإن لم يذكر في بعض الروايات ، لوجوب قبول الزيادة غير المنافية ، وأما الدابة والبقرة فللشهرة ، إذ هما مما لا نص فيه ، ذكره في المعتبر ( 2 ) ، وفي المختلف لم نقف على حديث يتعلق بالبقرة ( 3 ) .

قوله : ( وسبعين دلوا لموت الانسان ) .

سيأتي أنه لا فرق في الانسان بين المسلم والكافر ، وكذا لا فرق بين موته في البئر ووقوعه ميتا ، وعبارته قاصرة عن الثاني ، فلو قال لمباشرة ميت الانسان كان أشمل ويشترط كون الميت نجسا ، فلو طهر بالغسل أو لم يجب غسله لم يجب النزح ، بخلاف ما لو يمم أو غسل فاسدا ونحوه .

واعلم : أن الميت في البئر ، إذا كان كافرا ، يجب أن ينزح له أكثر الأمرين من الواجب لما لا نص فيه ، والواجب لنجاسة الموت ، فيبنى على الخلاف فيما لا نص فيه ، فإن قيل بوجوب الجميع فلا بحث ، وإلا فسبعون ، مع احتمال التضاعف لاختلاف النجاسة .

وإنما لم يكتف بالسبعين لملاقاته البئر في حال الحياة ، وتلك نجاسة غير منصوصة ، وعروض الموت له موجب لنجاسة أخرى .

ووجه التداخل : أنها نجاسة ذات واحدة في حالين .

( 1 ) التهذيب 1 : 284 حديث 832 .

( 2 ) المعتبر 1 : 63 .

( 3 ) المختلف : 8 .