پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص139

[ فإن تعذر تراوح عليها أربعة رجال يوما ، كل اثنين دفعة .

] اكتفى بالكر ( 1 ) ، والشيخان ( 2 ) وأتباعهما ( 3 ) لم يذكروا حكمه ، لأنهم أوجبوا لنزح البقرة كرا ، ولم يتعرضوا للثور ، ولفظ البقرة لا يدل عليه ، ونقل صاحب الصحاح إطلاق لفظ البقرة على الذكر ( 4 ) ، فيجب الكر حينئذ ، حكى ذلك المصنف في المختلف ( 5 ) .

قوله : ( فإن تعذر تراوح عليها أربعة رجال يوما ، كل اثنين دفعة ) .

التراوح : تفاعل من الراحة ، لأن كل اثنين يريحان صاحبيهما دفعة ، .

ولا يجزئ فيه ما دون الأربعة ، لقول الصادق عليه السلام : ( يقام عليها قوم اثنين اثنين ) ( 6 ) ، ويجزئ ما فوقها ما لم يتصور بطء بالكثرة .

ولا غير الرجال من نساء ، أو صبيان ، أو خناثى للفظ القوم ، واجتزأ بهم بعض الأصحاب ( 7 ) لشمول الاسم ، واختلف تفسير أهل ( 8 ) اللغة له ، والآية ( 9 ) ترجح القول بأن القوم للرجال .

والمعتبر يوم الصوم من طلوع الفجر الثاني إلى الغروب ، وهو الظاهر من عبارةالأصحاب ، ولا فرق بين الطويل والقصير ، نظرا إلى شمول الإطلاق ، ولا يجزئ الليل ، ولا الملفق منهما اقتصارا على المنصوص ، ويجب إدخال جزء من الليل أولا وآخرا من باب المقدمة ، ويستثنى الاجتماع في الأكل والصلاة .

والظاهر : أن التأهب للنزح داخل في اليوم ، لأنه من مقدماته ، مع إمكان

( 1 ) السرائر : 10 .

( 2 ) المفيد في المقنعة : 9 ، والطوسي في المبسوط 1 : 11 .

( 3 ) منهم : سلار في المراسم : 35 ، والمحقق في الشرائع 1 : 13 ، والشهيد في اللمعة : 15 .

( 4 ) الصحاح 2 : 594 ، 593 مادة ( بقر ، بعر ) .

( 5 ) المختلف : 8 .

( 6 ) التهذيب 1 : 284 حديث 832 .

( 7 ) قاله العلامة في التذكرة 1 : 4 .

( 8 ) قال الجوهري في الصحاح 5 : 2016 مادة ( قوم ) : القوم الرجال دون النساء ، وفي القاموس ( قوم ) 4 : 168 ، الرجال والنساء معا أو الرجال خاصة أو تدخله النساء على تبعية ويؤنث ، وفي اللسان ( قوم ) 12 : 504 الجماعة من دون النساء ، وعن الصنعاني : وربما دخل النساء تبعا لأن قوم كل نبي رجال ونساء .

( 9 ) الحجرات : 11 .