پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص138

[ وأوجب القائلون بنجاستها بالملاقاة نزح الجميع بوقوع المسكر ، أو الفقاع ، أو المني ، أو دم الحيض أو الاستحاضة أو النفاس ، أو موت بعير ، ] قوله : ( لوقوع المسكر ) .

لا فرق فيه بين الخمر وغيره ، لأن كل مسكر خمر ، والمراد به : المائع بالأصالة ، لعدم نجاسة الجامد ، ولا فرق أيضا بين كثيره وقليله ، حتى القطرة ، كما يظهر من العبارة ، وقد فرق بين الأصحاب ، فأوجب في القطرة عشرين ( 1 ) .

والفقاع خمر ، وكما ورد به النص ( 2 ) ، وسيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى .

قوله : ( أو مني ) .

اشتهر القول بذلك بين الأصحاب ، ولا نص فيه ، على ما ذكره الشيخ أبو علي ابن الشيخ أبي جعفر في شرح نهاية والده .

قوله : ( أو دم الحيض ، أو الاستحاضة ، أو النفاس ) .

ذهب إلى ذلك الشيخ ( 3 ) وعامة الأصحاب ( 4 ) ، نظرا إلى أنها كالمني ، ولغلظ نجاستها ، وأطلق المفيد القول بأن الدم الكثير ينزح له عشر ، وللقليل خمس ( 5 ) ، وكذا ابنا بابويه ( 6 ) ، وإن خالفاه في مقدر الكثير والقليل ، والاحتياط العمل بالمشهور .

قوله : ( أو موت بعير ) .

هو للجنس ، يتناول الذكر والانثى ، ومثله الثور عند الأكثر – وهو ذكر البقر – لصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام ( 7 ) ، خلافا لابن إدريس فإنه

( 1 ) وهو الصدوق في المقنع : 11 .

( 2 ) الكافي 3 : 407 حديث 15 ، التهذيب 1 : 282 حديث 828 .

( 3 ) المبسوط 1 : 11 .

( 4 ) منهم : ابن حمزة في الوسيلة : 69 ، وابن البراج في المهذب 1 : 21 ، والمحقق في الشرائع 1 : 13 .

( 5 ) المقنعة : 9 .

( 6 ) المقنع : 10 ، 11 ، الفقيه 1 : 13 ، المختلف : 6 .

( 7 ) التهذيب 1 : 241 حديث 695 ، الاستبصار 1 : 34 حديث 93 .