پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص136

[ والمضاف بإلقاء كر دفعة وإن بقي التغير ما لم يسلبه الإطلاق فيخرج عن الطهورية ، أو يكن التغير بالنجاسة فيخرج عن الطهارة .

] والواقف ، وماء الحمام ، وماء الكوز النجس إذا غمس في الكثير ، والأصح : أن الامتزاج غير شرط ، للأصل ، ولأنه ليس للامتزاج معنى معتمد محصل .

قوله : ( وإن بقي التغير ما لم يسلبه الإطلاق فيخرج عن الطهورية ) .

خالف الشيخ رحمه الله في الحكم الأول ، فحكم بأن حصول التغير في المطلقبالمضاف النجس موجب لنجاسته ، وإن بقي إطلاق الاسم ، لأنه متغير بنجس ( 1 ) ، وهو ضعيف ، لأن تغيره بغير النجاسة ، والمقتضي للتنجيس هو الأول دون الثاني ، ولأن المضاف يصير طهورا بأول خروجه عن الاضافة ، لقبوله الطهارة ، فإنه ليس عين نجاسة .

وهذا إذا لم يسلب المضاف المطلق إطلاقه ، فإن سلبه خرج عن الطهورية ، لا عن الطاهرية عند المصنف ، وقد علم فيما مضى خروجه عنهما ، وضعف ما ذهب إليه .

وعلم أيضا ، أن تصوير المسألة يجب أن يكون بأن يلقى المضاف النجس على الكثير المطلق ، وإن كان ظهار قوله : ( بإلقاء كر ) قد يشعر بخلافه .

قوله : ( أو يكن التغير بالنجاسة فيخرج عن الطهارة ) .

أي : إذا كان التغير في المطلق حين إلقائه على المضاف بأوصاف النجاسة لوجودها في المضاف – كلون الدم في ماء الورد – فإن المطلق حينئذ يخرج عن الطهارة ، وهو واضح .

واعلم أن جملة ( إن ) الوصلية لتأكيد اطلاقه الحكم بطهر المضاف بإلقاء كر ، وما – في ( ما لم يسلبه ) – ظرف بمعنى المدة هي في معنى الاستثناء من الحكم السابق ، لأنهفي قوة عود المضاف طهورا ، وإلا لما صح الاستثناء ، والمستتر في ( يسلبه ) للمضاف ، والآخر للمطلق ، والمعطوف ب‍ ( أو ) على ما في خبر لم ، والمعنى : يعود طهورا ما لم يكن هذا أو ذاك .

( 1 ) المبسوط 1 : 5 .