پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص132

[ والمتخلف في الثوب بعد عصره طاهر ، فإن انفصل فهو نجس .

] النجاسة ) .

لم يصرح المصنف بنجاستها ، لعدم التصريح بذلك في الأخبار ، إنما الذي ورد النهي عن استعماله في الغسل ( 1 ) ، مع ضعف السند ، وقيل بنجاستها ( 2 ) ، استنادا إلى هذا النهي ، وضعفه ظاهر .

واختار المصنف في المنتهى طهارتها ( 3 ) ، لحكم الكاظم عليه السلام بنفي البأس عن إصابتها الثوب ( 4 ) ، ولا يكاد يظهر منه مخالفة ما هنا ، والذي يقتضيه النظر ، أنه مع الشك في النجاسة يكون على حكمها الثابت لها قبل الاستعمال ، وإن كان اجتنابها أحوط .

قوله : ( والمختلف في الثوب بعد عصره طاهر ، فإن انفصل فهو نجس ) .

إنما كان كذلك ، لأن المصنف التزم عدم نجاسة الماء الوارد على المحل النجس ما دام لم ينفصل عنه ، وإلا لم يطهر المحل ، فإذا انفصل ظهر أثر ملاقاة النجاسة فيه ، فينجس حينئذ – كما سبق – ( 5 ) ، فإذا عصر الثوب من الغسل المعتبر في تطهيره حكم بطهارته قطعا ، ولا ريب أن المتخلف فيه من الماء على حكم الطهارة ، فلو بالغ أحد فيعصره ، فانفصل منه شئ كان نجسا ، لما عرفت من أن أثر ملاقاته للمحل النجس إنما يظهر بعد انفصاله ، وقد عرفت ما فيه .

والظاهر : أن هذا الحكم عنده مختص بالغسل المقتضي لحصول الطهارة ، فلو غسل زيادة عن الموظف كان ماء الغسل الزائد طاهرا ، لعدم ملاقاته للمحل في حال نجاسته ، مع إمكان أن يقول بنجاسته أيضا لانفصال شئ من الماء المتخلف في المحل معه ، والتنجيس فيه بعد انفصاله ، وهو بعيد ، مع أن الأصل العدم .

( 1 ) الكافي 6 : 498 و 503 حديث 10 ، 38 ، العلل : 292 حديث 1 ، التهذيب 1 : 373 حديث : 1143 ، وللمزيد راجع الوسائل 1 : 58 باب 11 .

( 2 ) قاله المحقق في المعتبر 1 : 92 .

( 3 ) المنتهى 1 : 25 .

( 4 ) الكافي 3 : 15 حديث 4 ، الفقيه 1 : 10 حديث 17 ، التهذيب 1 : 379 حديث : 1176 .

( 5 ) قد سبق قول المصنف ص 47 .