جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص131
[ وتغسيل الميت بالمسخن بالنار إلا مع الحاجة .
وغسالة الحمام لا يجوز استعمالها إلا مع العلم بخلوها من النجاسة ، ] يشترط بقاء السخونة استصحابا لما كان ، والقول باشتراطهما ضعيف ، فعلى هذا لو قال المصنف : ( المتشمس ) بدل ( المشمس ) لكان أولى .
وهل الكراهة هنا للارشاد على حد قوله تعالى : ( وأشهدوا إذا تبايعتم) ( 1 ) أم للعبادة ؟ كل محتمل ، ولعل الأول أوضح .
فإن قيل : لم لم يكن استعماله محرما لوجوب دفع الضرر ؟ قلنا : ليس بمعلوم الوقوع ولا مظنونه ، وإنما هو ممكن ، نظرا إلى صلاحيته له ، وكما تكره الطهارة يكره العجن به ، لورود الخبر به ( 2 ) .
وهل تكره باقي استعمالاته ؟ لا يبعد القول به نظرا إلى المحذور .
واعلم : أن التقييد بالآنية يشعر باختصاص الحكم بالمتشمس بها ، وهو كذلك ، فلو تشمس الماء في حوض أو ساقية لم يكره استعماله .
وهل يختص هذا الحكم بالقليل ، أم يعم الكثير ؟ لا يحضرني الآن نص على شئ بخصوصه ، لكن إطلاق النص ( 3 ) ، وكلام الأصحاب بتناوله ، وكذا خوف تولد المحذور .
ومعلوم أن الكراهة إنما هي مع وجود ماء آخر للطهارة ، فإن لم يوجد وجب استعماله حينئذ .
قوله : ( وتغسيل الميت بالمسخن بالنار ، إلا مع الحاجة ) .
علل في الأخبار بأن فيه أجزاء نارية تعجل للميت ، ولأن فيه تفاؤلا له بالحميم ( 4 ) ، ولأنه يعد بدن الميت لخروج شئ من النجاسات لأنه يرخيه .
قوله : ( وغسالة الحمام لا يجوز استعمالها ، إلا مع العلم بخلوها من
والفضة فلصفاء معدنهما لا تؤثر فيهما الشمس هذا التأثير .
وغير المنطبعة : هي الأواني الأخرى المصنوعة من الخزف أو الخشب وغيرهما .
( انظر للتفصيل : نهاية الأحكام 1 / 226 والحدائق 2 / 409 ) .
( 1 ) البقرة : 282 .
( 2 ) الكافي 3 : 151 حديث 5 ، علل الشرائع : 280 باب 194 حديث 2 ، التهذيب 1 : 379 حديث 1177 .
( 3 ) الكافي 3 : 151 حديث 5 ، علل الشرائع : 280 باب 194 حديث 2 ، التهذيب 1 : 379 حديث 1177 .
( 4 ) الكافي 3 : 147 حديث 2 ، التهذيب 1 : 322 حديث 937 ، 939 والتعليل الأخير قد يكون للفقهاء .