پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص131

[ وتغسيل الميت بالمسخن بالنار إلا مع الحاجة .

وغسالة الحمام لا يجوز استعمالها إلا مع العلم بخلوها من النجاسة ، ] يشترط بقاء السخونة استصحابا لما كان ، والقول باشتراطهما ضعيف ، فعلى هذا لو قال المصنف : ( المتشمس ) بدل ( المشمس ) لكان أولى .

وهل الكراهة هنا للارشاد على حد قوله تعالى : ( وأشهدوا إذا تبايعتم) ( 1 ) أم للعبادة ؟ كل محتمل ، ولعل الأول أوضح .

فإن قيل : لم لم يكن استعماله محرما لوجوب دفع الضرر ؟ قلنا : ليس بمعلوم الوقوع ولا مظنونه ، وإنما هو ممكن ، نظرا إلى صلاحيته له ، وكما تكره الطهارة يكره العجن به ، لورود الخبر به ( 2 ) .

وهل تكره باقي استعمالاته ؟ لا يبعد القول به نظرا إلى المحذور .

واعلم : أن التقييد بالآنية يشعر باختصاص الحكم بالمتشمس بها ، وهو كذلك ، فلو تشمس الماء في حوض أو ساقية لم يكره استعماله .

وهل يختص هذا الحكم بالقليل ، أم يعم الكثير ؟ لا يحضرني الآن نص على شئ بخصوصه ، لكن إطلاق النص ( 3 ) ، وكلام الأصحاب بتناوله ، وكذا خوف تولد المحذور .

ومعلوم أن الكراهة إنما هي مع وجود ماء آخر للطهارة ، فإن لم يوجد وجب استعماله حينئذ .

قوله : ( وتغسيل الميت بالمسخن بالنار ، إلا مع الحاجة ) .

علل في الأخبار بأن فيه أجزاء نارية تعجل للميت ، ولأن فيه تفاؤلا له بالحميم ( 4 ) ، ولأنه يعد بدن الميت لخروج شئ من النجاسات لأنه يرخيه .

قوله : ( وغسالة الحمام لا يجوز استعمالها ، إلا مع العلم بخلوها من

والفضة فلصفاء معدنهما لا تؤثر فيهما الشمس هذا التأثير .

وغير المنطبعة : هي الأواني الأخرى المصنوعة من الخزف أو الخشب وغيرهما .

( انظر للتفصيل : نهاية الأحكام 1 / 226 والحدائق 2 / 409 ) .

( 1 ) البقرة : 282 .

( 2 ) الكافي 3 : 151 حديث 5 ، علل الشرائع : 280 باب 194 حديث 2 ، التهذيب 1 : 379 حديث 1177 .

( 3 ) الكافي 3 : 151 حديث 5 ، علل الشرائع : 280 باب 194 حديث 2 ، التهذيب 1 : 379 حديث 1177 .

( 4 ) الكافي 3 : 147 حديث 2 ، التهذيب 1 : 322 حديث 937 ، 939 والتعليل الأخير قد يكون للفقهاء .