پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص128

[ والمستعمل في غسل – النجاسة نجس وإن لم يتغير بالنجاسة ، ] ويستفاد من ظاهر قول المصنف : ( أما ماء الغسل من الحدث الأكبر ) أن الخلاف غير مختص بالغسل من الجنابة ، كما صرح به في المختلف ( 1 ) .

واعلم : أن المراد بماء الوضوء والغسل الماء القليل المنفصل عن أعضاء الطهارة ، إذ الكثير لا يتصور فيه الاستعمال ، والمتردد على الأعضاء لا يمكن الحكم باستعماله ، وإلا لامتنع فعل الطهارة .

قوله : ( والمستعمل في غسل النجاسة نجس وإن لم يتغير بالنجاسة ) .

هذا هو القول الأشهر بين متأخري الأصحاب ، والأشهر بين المتقدمين أنه غير رافع ، كالمستعمل في الكبرى .

وقال المرتضى ( 2 ) وابن إدريس – ( 3 ) وقواه في المبسوط ( 4 ) – بعدم نجاسته إذا لم يتغير ، وإلا لم يطهر المحل ، لأنه إذا تنجس لوروده لم يفد المحل طهارة .

والتزم المصنف بعدم نجاسته حين الورود ، بل بعد الانفصال ، وفيه اعتراف بالعجز عن دفع ما استدل به من مكان قريب ، فإن القول بنجاسة القليل الملاقيللنجاسة – بعد مفارقتها – لا يعقل وجهه .

وقال الشيخ في الخلاف بطهارة ماء الغسل الأخير ( 5 ) ، والظاهر أن موضع الخلاف ماء الغسل المعتبر في التطهير ، دون ما سواه .

وحكى بعضهم عن المصنف وشيخه ابن سعيد ( 6 ) ، القول بنجاسة الغسالة مطلقا ، وإن زاد الغسل على العدد المعتبر ، ولعله فهمه من قوله آخرا : ( والمتخلف في الثوب بعد عصره .

)

، ولا دلالة فيه ، لأن هذا حكم الماء الوارد على المحل

( 1 ) المختلف : 12 .

( 2 ) جمل العلم والعمل : 49 .

( 3 ) السرائر : 7 .

( 4 ) المبسوط 1 : 11 .

( 5 ) الخلاف 1 : 26 مسألة 135 كتاب الطهارة .

( 6 ) المصنف في تحرير الأحكام 1 : 5 ، مختلف الشيعة 1 : 13 ، تذكرة الفقهاء 1 : 5 ، والظاهر أنه أراد بابن سعيد المحقق الحلي كما يتضح – من شرائع الاسلام 1 : 55 .