پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص127

[ الفصل الثالث : في المستعمل أما ماء الوضوء فإنه طاهر مطهر ، وكذا فضلته وفضلة الغسل .

وأما ماء الغسل من الحدث الأكبر ، فإنه طاهر إجماعا ، ومطهر على الأصح ] بالطهارة به حق ولا يضرنا ، وإن أريد به الأعم فليس بجيد ، إذ لا دليل يدل على ذلك ، والايجاد المتنازع فيه معلوم كونه مقدورا للمكلف ، والأمر بالطهارة خال من الاشتراط ، فلا يجوز تقييده إلا بدليل .

والأصح مختار المصنف ، وأراد بوجوب التيمم الحتم ، إن لم يجد ماء آخر ، وإلا وجب تخييرا .

قوله : ( الفصل الثالث : في المستعمل : أما ماء الوضوء فإنه طاهر مطهر ، وكذا فضلته وفضلة الغسل ) .

لا خلاف عندنا في أن ماء الوضوء على حكمه قبل الاستعمال ، من أنه طاهرمطهر ، وقد خالف في الأمرين بعض العامة ( 1 ) .

قوله : ( وأما ماء الغسل من الحدث الأكبر فإنه طاهر إجماعا ، ومطهر وعلى الأصح ) .

يلوح من العبارة ، أن الخلاف في رفع الحدث به ثانيا ، وإزالة الخبث حيث جعل مناطه كونه مطهرا وأطلق ، والشارح نقل الاجماع على جواز إزالة الخبث به ( 2 ) ، وحكى شيخنا في الذكرى في ذلك خلافا ( 3 ) ولعله الصواب ، والقائل : بأنه غير مطهر الشيخان ( 4 ) ، وجماعة ( 5 ) ، استنادا إلى أخبار ضعيفة ( 6 ) ، والأصح مختار المصنف .

( 1 ) المغني لابن قدامة 1 : 47 ، المجموع 1 : 151 .

( 2 ) إيضاح الفوائد 1 : 19 .

( 3 ) الذكرى : 9 .

( 4 ) المفيد في المقنعة : 9 ، والطوسي في المبسوط 1 : 11 ، والخلاف 1 : 25 مسألة 126 كتاب الطهارة .

( 5 ) منهم : ابن بابويه في الفقيه 1 : 10 ، والمحقق الحلي في الشرائع 1 : 16 .

( 6 ) التهذيب 1 : 221 حديث 630 ، المعتبر 1 : 86 وراجع الوسائل 1 : 153 باب 9 من أبواب الماء المضاف والمستعمل .