پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص126

[ ب : لو لم يكفه المطلق للطهارة ، فتمم بالمضاف الطاهر وبقي الاسم ، صح الوضوء به ، والأقرب وجود التيمم .

ج : لو تغير المطلق بطول لبثه ، لم يخرج عن الطهورية ما لم يسلبه التغير الإطلاق .

] قوله : ( لو لم يكفه المطلق للطهارة ، فتمم بالمضاف الطاهر وبقي الاسم ، صح الوضوء به ، والأقرب وجوب التيمم ) .

الذي يظهر من عبارة المختلف ( 1 ) أن خلاف الشيخ رحمه الله ( 2 ) في وجوب التيمم خاصة ، وكأن وجوب الوضوء بعده لا نزاع فيه ، وكذا يدل آخر كلام الشارح – ولد المصنف ( 3 ) – ويظهر من أوله : أن الشيخ يقول بصحة الوضوء بعد التيمم ولا يوجبه .

والذي يفهم من كلام الشيخ والمصنف – والمناسب لصحيح النظر – هو الأول ، إذ بعد المزج وصدق الإطلاق وصحة الوضوء لا يكاد يتردد أحد في وجوبه ، إنما الكلام في وجوب المزج .

ووجه ما قربه المصنف : أن الطهارة واجب مطلق فيجب تحصيل شرطها ، ولا يتم إلا بالمزج ، وما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب .

وألزم المصنف الشيخ بتنافي قوله بصحة الطهارة وعدم وجوب المزج ، لأن الماء المطلق إن تحقق وجوده بالمزج ، صح الوضوء به ووجب المزج ، وإلا وجب الحكم بعدم صحة الوضوء ( 4 ) .

ودفعه الشارح بأن الطهارة واجب مشروط بوجود الماء والتمكن منه ، فلا يجب إيجاده ، لأن شرط الواجب المشروط غير واجب .

وجوابه : أنه إن أراد بإيجاد الماء ما لا يدخل تحت قدرة المكلف ، فاشتراط الأمر

( 1 ) المختلف : 14 .

( 2 ) المبسوط 1 : 9 – 10 .

( 3 ) إيضاح الفوائد 1 : 18 .

( 4 ) نقل هذا التضاد في كلام الشيخ ولد المصنف في إيضاح الفوائد 1 : 18 ، والسيد العاملي في مفتاح الكرامة 1 : 87 .