پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص125

[ وولد الزنا .

فروع : أ : لو نجس المضاف ، ثم امتزج بالمطلق الكثير ، فغير أحد أوصافه ، فالمطلق على طهارته .

فإن سلبه الإطلاق خرج عن كونه مطهرا لا طاهرا .

] قوله : ( وولد الزنا ) .

على الأصح ، وقيل بالمنع للحكم بعد إسلامه ، وهو ضعيف .

قوله : ( لو نجس المضاف ، ثم امتزج بالمطلق الكثير ، فغير أحد أوصافه ، فالمطلق على طهارته ، فإن سلبه الإطلاق خرج عن كونه مطهرا لا طاهرا ) .

الحكم الأول واضح ، وإن خالف فيه الشيخ ( 1 ) إلحاقا للتغير بالمتنجس بالتغير بالنجاسة ( 2 ) ، وهو ضعيف .

وأما الثاني : – أعني الحكم بطهارة المضاف النجس ، مع بقاء الاضافة باختلاطه بالكثيرالطاهر – فهو مختار المصنف في هذا الكتاب وفي غيره ( 3 ) ، وهو مشكل ، لأن طهارة النجس متوقفة على شيوع الماء الطاهر في جميع أجزائه واختلاطها به ، وذلك غير معلوم ، على أنه بالشيوع تنفصل أجزاء المطلق بعضها عن بعض ، فيزول وصف الكثرة ، فيتنجس بالملاقاة ، والأصح الخروج عن الطهارة أيضا .

وينبغي أن يعلم ، أن موضع النزاع ما إذا أخذ المضاف النجس وألقي في المطلق الكثير ، فسلبه الإطلاق ، فلو انعكس الفرض وجب الحكم بعدم الطهارة جزما ، لأن موضع المضاف النجس نجس لا محالة ، فيبقى على نجاسته ، لأن المضاف لا يطهره ، والمطلق لم يصل إليه ، فيتنجس المضاف به على تقدير طهارته .

( 1 ) المبسوط 1 : 5 .

( 2 ) في نسخة ( ح ) : للتغير بالنجاسة بالتغير بالمتنجس .

( 3 ) التذكرة 1 : 4 .