پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص124

[ وسؤر كل حيوان طاهر طاهر ، وسؤر النجس – وهو الكلب والخنزير والكافر – نجس .

ويكره سؤر الجلال ، وآكل الجيف مع طهارة الفم ، والحائض المتهمة ، والدجاج ، والبغال ، والحمير ، والفأرة ، والحية ، ] هو تكرار عري عن الفائدة إلا أن يراد بالمطلق الثاني لازمه مجازا ، فيكون تقديره : فإنبقي الإطلاق فيه فهو مطهر .

ولو جعل الضمير للمجموع ، أمكن أن يستفاد منه الرد على بعض العامة الذي يقول : إذا استهلك المطلق المضاف ، وجب أن يبقى منه قدر المضاف ، فلا يتطهر به ( 1 ) ، وفساده ظاهر ، لأن الحكم تابع للاطلاق وقد تحقق .

قوله : ( وهو الكلب والخنزير والكافر ) .

يمكن أن يقال : المتولد من الكلب والخنزير ، إذا لم يغلب عليه اسم واحد منهما ، لاستواء الشبهين وارد على عبارته لأنه نجس .

قوله : ( والحائض المتهمة ) .

أي : بعدم التحفظ من النجاسة والمبالاة بها – على الأصح جمعا بين رواية النهي عن الوضوء بفضلها ( 2 ) ، ونفي البأس إذا كانت مأمونة ( 3 ) ، وتعدية الحكم إلى كل متهم تصرف في النص .

قوله : ( والبغال والحمير) .

وكذا الدواب – على الأصح – لكراهة لحمها ، والمراد بالحمير الاهلية ، إذ الوحشية لا كراهة فيها .

قوله : ( والفأرة والحية ) .

للنهي عن سؤرهما ( 4 ) ، وربما قيل بالمنع منه ( 5 ) .

( 1 ) المجموع 1 : 99 ، والوجيز 1 : 6 .

( 2 ) الكافي 3 : 11 حديث 4 .

( 3 ) التهذيب 1 : 221 حديث 632 ، الاستبصار 1 : 16 حديث 30 .

( 4 ) الكافي 3 : 73 حديث 15 ، التهذيب 1 : 413 حديث 1302 ، الاستبصار 1 : 25 حديث 62 ، 63 ، وللمزيد راجع الوسائل 1 : 171 باب 9 .

( 5 ) قاله الشيخ في النهاية : 6 .