پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص122

[ الفصل الثاني : في المضاف والاسآر المضاف : هو ما لا يصدق إطلاق اسم الماء عليه ، ويمكن سلبه عنه كالمعتصر من الاجسام ، ] استيفاء ما يجب نزحه بأولى من القول بعد النجاسة بالملاقاة .

ومنها : أنه لو تنجست البئر بالملاقاة لكان وقوع الكر من الماء المصاحب للنجاسة فيها موجبا لنجاسة جميع الماء ، والتالي ظاهر البطلان ، لأن الملاقي للنجاسة إذا لم يتغير بها – قبل وقوعه محكوم بطهارته ، فتمتنع نجاسته بغير منجس ، وللاستصحاب .

بيان الملازمة : إن نجاسة ماء البئر بملاقاة النجاسة يقتضي نجاسة الماء الواقع ، لاستحالة أن يكون بعض الماء الواحد طاهرا وبعضه نجسا ، مع عدم التغير .

ومنها : العمومات الدالة على عدم انفعال الماء إلا مع تغيره بالنجاسة ، إلا ما أخرجه دليل ، فالأصح حينئذ القول بعدم التنجيس .

قوله : ( الفصل الثاني : في المضاف والاسآر ) .

السؤر لغة : هو ما فضل من شرب الحيوان ( 1 ) ، ويراد به هنا : ما باشره جسم حيوان مع قلته ، فإن البحث عنه من جهة طهارته ونجاسته وكراهته ، وذلك لااختصاص له بالشرب .

قوله : ( المضاف : هو ما لا يصدق إطلاق اسم الماء عليه ، ويمكن سلبه عنه ) .

المراد بعدم الصدق ، وبإمكان السلب ، أي : جوازه عند أهل العرف – كما تقدم في بيان مدلول المطلق – ولما كان المضاف مقابلا للمطلق كانت خاصتاه مقابلتين لخاصتي المطلق ، وإذ قد بينا – في ما سبق – أن التعريف لفظي لم يكن عموم تعريف المضاف المستفاد من قوله : ( ما لا يصدق ) قادحا في صحة التعريف ، لأن التعريف اللفظي يطلب به بيان موضوع اللفظ فيكفي فيه الاتيان بلفظ آخر هو أشهر استعمالا

( 1 ) انظر لسان العرب 4 : 340 ( سأر ) .