جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص120
[ ولو شك في بلوغ الكرية فهو نجس .
الثالث : ماء البئر إن غيرت النجاسة أحد أوصافه نجست إجماعا ، وإن لاقته من غير تغيير فقولان ، أقربهما البقاء على الطهارة .
[ قوله : ( ولو شك في بلوغ الكرية فهو نجس ) .
لأن المقتضي للتنجيس موجود ، والمانع مشكوك فيه ، فينتفي بالأصل – كما سبق – لكن الحكم بالنجاسة هنا مطلقا مشكل ، لوجوب اعتبار هذا الماء إذا تعين للاستعمال ، لأنه إذا توقف تحصيل الماء الطاهر على الاعتبار وجب الاعتبار ، ولم يجز التيمم ولا الصلاة بالنجاسة من دونه ، فيمكن حمل ذلك على ما إذا تعذر اعتباره بوقوع ماء آخر فيه حصل به الجهل ، بقدر ذلك الماء حين وصول النجاسة إليه ، ونحو ذلك .
قوله : ( ما البئر إن غيرت النجاسة .
)
.
عرف شيخنا الشهيد في شرح الارشاد البئر بأنها : مجمع ماء نابع من الأرض لا يتعداها غالبا ، ولا يخرج عن مسماها عرفا ( 1 ) .
والقيد الأخير موجب لاجمال التعريف ، لأن العرف الواقع لا يظهر أي عرف هو ، أعرف زمانه صلى الله عليه وآله ، أم عرف غيره ؟ وعلى الثاني ، فيراد العرف العام ، أم الأعم منه ومن الخاص ؟ مع أنه يشكل إرادة عرف غيره صلى الله عليه وآله ، وإلا لزم تغير الحكم بتغيير التسمية ، فيثبت في العين حكم البئر لو سميت باسمه ، وبطلانه ظاهر .
والذي يقتضيه النظر : أن ما ثبت إطلاق اسم البئر عليه في زمنه صلى الله عليه وآله ، أو زمن أحد الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم ، كالتي في العراق والحجاز ، فثبوت الأحكام له واضح ، وما وقع فيه الشك فالأصل عدم تعلق أحكام البئر به ، وإن كان العمل بالاحتياط أولى .
قوله : ( وإن لاقته من غير تغيير فقولان : أقربهما البقاء على الطهارة ) .
إذا لم تغير النجاسة ماء البئر للأصحاب في المسألة أقوال ، وقول المصنف : إن فيها قولين تسامع ، لأن البقاء على الطهارة قول ، ومقابله كأنه قول آخر ، وحاصل
( 1 ) غاية المراد في شرح الارشاد : 7 .