پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص119

[ ب : لو اغترف ماء من الكر المتصل بالنجاسة المتميزة ، كان المأخوذ طاهرا والباقي نجسا ، ولو لم يتميز كان الباقي طاهرا أيضا .

ج : لو وجد نجاسة في الكر ، وشك في وقوعها قبل بلوغ الكرية أو بعدها فهو طاهر ، ] قوله : ( لو اغترف ماء من الكر المتصل بالنجاسة المتميزة كان المأخوذ طاهرا والباقي نجسا ، [ ولو لم يتميز كان الباقي طاهرا أيضا ] ) ( 1 ) .

المراد ب‍ ( المتميزة : ) ما لم تكن مستهلكة ، لتشمل الجامدة والمائعة ، فتكون غير المتميزة – في الحكم الثاني – هي المستهلكة .

ويجب أن يكون الاغتراف بآلة على وجه يكون الماء مستوليا عليها ، فلو كانالماء يدخلها شيئا فشيئا فالجميع نجس ، لنقصان الكر بأول دخول شئ منه في آلة الاغتراف .

ولو اغترف النجاسة انعكس الحكم : فيكون المأخوذ وباطن الاناء نجسا ، والباقي وظاهر الاناء طاهرا .

قوله : ( لو وجد نجاسة في الكر ، وشكل في وقوعها قبل بلوغ الكرية أو بعدها فهو طاهر ) .

لا ريب أن النجاسة سبب في تنجيس ما تلاقيه مع اجتماع جميع المعدات لقبول التنجيس ، وكذا لا ريب أن بلوغ الماء حد الكرية سبب لزوال التنجيس ، ولمنع قبوله مع انتفاء المانع من ذلك ، فإذا وجدت النجاسة وبلوغ حد الكرية في ماء ، ولم يعلم السابق ، واللاحق ، كان محكوما بطهارته ، لأن المقتضي للطهارة هنا موجود – وهو بلوغ الكرية – والمانع هنا وهو سبق النجاسة لا غيره – مشكوك فيه ، فينتفي بالأصل ، فيعمل المقتضي عمله .

وأما المقتضي للتنجيس – وهو النجاسة فإن تأثيره مشروط بعدم الكرية ، ولا يكون ذلك إلا مع السبق ، وهو غير معلوم ، فينتفي بالأصل .

( 1 ) ما بين المعقوفين زيادة من نسخة ( ح ) .