پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص118

[ فروع : أ : لو تغير بعض الزائد على الكر ، فإن كان الباقي كرا فصاعدا اختص المتغير بالتنجيس ، وإلا عم الجميع .

] والأصح : أنه تحقيق ، فلا يغتفر نقصان شئ وإلا لم يكن الحد حدا .

وهنا سؤالان : أحدهما : إن أحد الحدين للكر مرجعه إلى الأشبار ، وهي متفاوتة ، حتى أنه قل أن يكون شبر شخص مطابقا لشبر آخر ، ومع التفاوت كيف يكون تحقيقا ! ! ؟ .

الثاني : إن مقدار كل من تحديدي الكر لا ينطبق على الآخر ولا يساويه ، على أنه قد قيل : بأن الكر ما كان كل واحد من أبعاده الثلاثة ثلاثة أشبار ، وهو قول القميين ( 1 ) ، واختاره المصنف في المختلف ( 2 ) ، وحينئذ فتظهر شدة التفاوت ، وكيف يحد مقدار واحد بحدين مختلفين ، وقد كان اللازم الحكم للأقل بكونه الحد المعتبر دون الآخر ؟ ! .

والجواب عن الأول : أنه ليس المراد من التقدير التحقيقي عدم التفاوت أصلا ، فإن الموازين تتفاوت فكيف الأشبار ؟ بل المراد عدم جواز نقصان شئ مما جعل حدا بعد تعيينه في قدر مخصوص ، وعلى التقريب يجوز وعن الثاني : أن الظاهر أن اختلاف الحدين لاختلاف المياه في الوزن باعتبار الرقة والصفاء ومقابلهما ، فربما بلغ مقدار من ماء مخصوص الكرية بأحدهما دون الآخر ، وينعكس ذلك في ماء آخر مع فرض الاستواء ، فالحد الحقيقي هو الأقل ، والزائد منزل على الاستحباب .

قوله : ( لو تغير بعض الزائد على الكر .

)

.

المراد بعض المجموع الزائد على الكر ، لا بعض ما به الزيادة ، وإلا لم ينتظم معهقوله : ( فإن كان الباقي كرا فصاعدا .

)

.

( 3 )

( 1 ) الفقيه 1 : 6 .

( 2 ) المختلف : 4 .

( 3 ) هكذا ورد هذا القول من دون شرح .