جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص113
[ فروع : أ : لو وافقت النجاسة الجاري في الصفات فالوجه عندي الحكم بنجاسته ، إن كان يتغير بمثلها على تقدير المخالفة ، وإلا فلا .
] ما دون الكر بالملاقاة ، فلا يدفع النجاسة عن غيره .
وقال أبو القاسم بن سعيد رحمه الله : لا يشترط ، لاطلاق الرواية بالمادة عن الباقر عليه السلام ( 1 ) مع عموم البلوى بالحمام ( 2 ) .
وجوابه وجوب التقييد بالكرية لعموم اشتراطها ترجيحا للشهرة .
وينبغي التنبيه بشئ وهو أن المادة لا بد أن تكون أزيد من الكر ، إذ لو كانت كرا فقط لكان ورود شئ منها على ماء الحمام موجبا لخروجها عن الكرية ،فيقبل الانفعال حينئذ .
ومعنى قوله : ( وإلا فكالواقف ) أن المادة لو لم تكن كرا كان ماء الحمام كالواقف ، يتنجس بالملاقاة مع القلة .
ولا يخفى أن اعتبار الكرية في مادة ماء الحمام إنما هو حيث لا يكون منتزعا من الجاري ، لأن الجاري لا ينفعل بالملاقاة وإن كان قليلا – على الأصح – كما سبق .
قوله : ( لو وافقت النجاسة الجاري في الصفات فالوجه عندي الحكم بنجاسته ، إن كان يتغير بمثلها على تقدير المخالفة ، وإلا فلا ) .
كان حق العبارة أن يقول : لو وقعت نجاسة مسلوبة الصفات في الجاري والكثير لأن موافقة النجاسة الماء في الصفات صادق على نحو الماء المتغير بطاهر أحمر إذا وقع فيه دم ، فيقتضي ثبوت التردد في تقدير المخالفة .
وينبغي القطع بوجوب تقدير خلو الماء عن ذلك الوصف ، لأن التغير هنا – على تقدير حصوله – تحقيقي ، غاية ما في الباب أنه مستور على الحس ، وقد نبه عليه شيخنا
( 1 ) الكافي 3 : 14 حديث 2 ، التهذيب 1 : 378 حديث 1168 .
( 2 ) المعتبر 1 : 42 .