جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص112
[ وماء المطر حال تقاطره كالجاري ، فإن لاقته نجاسة بعد انقطاع تقاطره فكالواقف .
وماء الحمام كالجاري ، إن كانت له مادة هي كر فصاعدا وإلا فكالواقف .
] من الكرية ، لتحقق الانفصال وإلا كان نجسا .
وإطلاق عبارة المصنف يتخرج على مذهب الأصحاب ، لا على اشتراط الكرية في الجاري ، وهكذا صنع في غير ذلك من مسائل الجاري .
قوله : ( وماء المطر حال تقاطره كالجاري ) .
فلا تشترط فيه الكرية ، ولا يعتبر جريانه من ميزاب ، لاطلاق الخبر ( 1 ) ، خلافا للشيخ رحمه الله ( 2 ) .
وعلى ما اختاره المصنف من اشتراط الكرية في الجاري يلزمه اشتراطها هنا .
قوله : ( كالجاري ) مع قوله : ( فإنه لاقته نجاسة بعد انقطاع تقاطره ، فكالواقف ) إنما يظهر – لاختلاف التشبيه فيه معنى – على مقالة الأصحاب ، أما على مقالته فالكل سواء .
قوله : ( وماء الحمام كالجاري ، إن كانت له مادة هي كر فصاعدا ) .
ينبغي أن يراد بماء الحمام ما في حياضه الصغار ، مما لا يبلغ الكر كما يليق بالمقام ، إذ لا يحسن البحث عن ما كان منه كرا فصاعدا ، وكما هو مفروض في غير هذا الكتاب ، مع إمكان أن يراد به الأعم ، واشتراط الكرية في المادة إنما هو مع عدم استواء السطوح بأن تكون المادة أعلى أو أسفل ، لكن مع اشتراط القاهرية بفوران ونحوه في هذا القسم ، أما مع استواء السطوح فيكفي بلوغ المجموع كرا ، كالغديرين إذا وصل بينهما بساقية ، بل أولى لعموم البلوى هنا .
واعلم أن اشتراط الكرية في المادة هو أصح القولين للأصحاب ( 3 ) ، لانفعال
( 1 ) الكافي 3 : 13 حديث 3 ، الفقيه 1 : 7 حديث 4 .
( 2 ) انظر المبسوط 1 : 6 .
( 3 ) منهم الشيخ في النهاية : 5 ، والعلامة في المنتهى 1 : 6 .