پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص111

[ لا – مطلق الصفات كالحرارة بالنجاسة إذا كان كرا فصاعدا ، ولو تغير بعضه – نجس دون ما قبله وبعده .

] كالأوصاف الثلاثة الأصلية في الماء بالنسبة إلى الطهورية ، فإنها مدار لوجودها ، بمعنى أن وجودها يتبعه وجود الطهورية ، ولعدمها بمعنى أن عدمها يتبعه عدم الطهورية .

ولما كان عدم المجموع يكفي فيه عدم جزء من أجزائه ، كان عدم واحد منالأوصاف يتبعه عدم الطهورية .

والجار في قوله ( بالنجاسة ) يتعلق بالمصدر في قوله : ( بتغير أحد أوصافه ) .

ويستفاد من الحصر ب‍ ( إنما ) أن التغير بالمتنجس لا يقتضي نجاسة الماء إذا كان كثيرا .

والفعل في قوله : ( وإنما ينجس ) مفتوح العين ومضمومها ، على حد يعلم ، ويكرم ، نص عليه في القاموس ( 1 ) ، فعين الماضي مضمومة ومكسورة .

قوله : ( إذا كان كرا فصاعدا ) .

أفاد بذلك اشتراط الكرية في الجاري فينجس بالملاقاة لو كان دون الكر عنده ، ومستنده عموم اشتراط الكرية ، لعدم قبول النجاسة بالملاقاة ، وهو ضعيف ، مع مخالفته لمذهب الأصحاب ، فإنه مما تفرد به المصنف ، وما احتج به من العموم معارض بعموم نفي البأس عن البول في الماء الجاري من غير تقييد ( 2 ) ، والترجيح معنا للأصل والشهرة ، والعلية المستفادة من تعلق الحكم على وصف الجريان .

قوله : ( ولو تغير بعضه نجس ، دون ما قبله ، وما بعده ) .

لا ريب أن ما قبل المتغير لا ينجس على حال ، لكونه نابعا ، وعلى ما اختارهالمصنف لا بد من بقاء كر غير متغير .

وأما ما بعده ، فإن لم يستوعب التغير عمود الماء – أي : جميع أجزائه في العرض والعمق – فكذلك ، ولا تشترط الكرية لبقاء الاتصال بالنابع ، وإن استوعب فلا بد فيه

( 1 ) القاموس 2 : 253 .

( 2 ) الكافي 3 : 12 حديث 1 ، التهذيب 1 : 43 حديث 120 ، 121 ، الاستبصار 1 : 13 حديث 21 ، 22 وإن شئت المزيد فراجع الوسائل 1 : 107 باب 5 .