جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص109
[ وهو المطهر من الحدث والخبث خاصة ما دام على أصل الخلقة ، فإن خرج عنهابممازجة طاهر فهو على حكمه وإن تغير أحد أوصافه ، ما لم يفتقر صدق اسم الماء عليه إلى قيد فيصير مضافا ، ] وعرفه بخاصتي الحقيقة اللتين أحدهما ثبوتية ، والأخرى سلبية .
والمراد بقوله ( ما يستحق ) ثبوت ذلك له عند أهل العرف ، والمراد ب ( إطلاق إسم الماء عليه ) : جعله بازائه بحيث يستفاد منه من غير توقف على قرينة .
ولا يخفى : أن استحقاق إطلاق اسم الماء عليه لا ينافي جواز تقييده مع ذلك ، كما يقال : ماء الفرات وماء البحر ، فالاستحقاق ثابت وإن جاز مثل هذا التقييد ، بخلاف المضاف ، فإن تقييده لازم ، ولا يستحق الإطلاق المذكور .
والمراد بامتناع سلبه عنه : عدم صحته عند أهل الاستعمال ، بحيث يخطئون من سلب اسم الماء عن المستحق لاطلاقه عليه قوله : ( وهو المطهر من الحدث والخبث خاصة ) .
أكد بقوله : ( خاصة ) : ما استفيد من الحصر في قوله : ( وهو المطهر ) ، فهي حال مؤكدة .
والمراد : اختصاصه بالامرين معا ، من بين سائر المائعات ، فلا يرد المضاف عندبعض الأصحاب ( 1 ) إذ ليس كذلك ، ولا التراب ، على أن تطهيره غير تام ، فإن إناء الولوغ إنما يطهر بالتراب والماء معا .
وقوله : ( ما دام على أصل الخلقة ) ظرف للحصر المذكور ، فإن ( ما ) هذه بمعنى : المدة ، أي الاختصاص المذكور ثابت للمطلق في مدة دوامه على أصل خلقته .
قوله : ( فإن خرج عنه بممازجة طاهر .
)
.
الممازجة : هي المخالطة ، وهي إنما تتحقق في الشيئين إذا وصل أحدهما إلى الآخر ، واختلط به كالزعفران وغيره من الاصباغ التي تنماع ( 2 ) في الماء .
وقد اقتصر المصنف على بيان حكم الممازج من الطاهر والنجس ، فبقي
( 1 ) كابن بابويه في الهداية : 13 .
( 2 ) تنماع : من انماع السمن أي ذاب ، انظر القاموس 3 : 86 مادة ( ميع ) .