پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص107

[ ولو صلى والحال هذه أعاد الصلاة خاصة .

] فإذا وقع قبل الاستنجاء ، لم يكن بد من زيادة الوقت على وقت التيمم والصلاة ، إذا لا بد للاستنجاء من وقت ، فيلزم وقوع التيمم مع السعة – مع كون العذر مرجو الزوال .

وعلى القول بجواز التيمم مع السعة مطلقا ( 1 ) ، يصح التيمم قبل الاستنجاء مطلقا ، وينعكس الحكم على القول بمراعاة التضييق مطلقا .

وربما قيل بجواز التيمم قبل الاستنجاء ، من غير التفات إلى هذا التفصيل ، فلا يكون الحكم بجوازه حينئذ مبنيا على القول بجوازه مع السعة ، إما مطلقا ، أو مع عدم رجاء زوال العذر ، وذلك لأن الاستنجاء ونحوه من إزالة النجاسة عن الثوب والبدن من جملة مقدمات الصلاة ، فيجب أن يستثنى وقته مع وقت الصلاة ، فلا ينافي التضييق- على القول به – كستر العورة ، واستقبال القبلة .

ولأن الظاهر : أن المراد بالتضيق : العادي فلا ينافيه بقاء زمان يسير ، وإلا لم يجز التيمم في موضع يحتاج أن ينتقل عنه إلى مصلاه ، ولا فعل الأذان والإقامة ، وهذا قوي متين .

ولا يخفى أن المراد بقول المصنف : ( لا يمكن زواله ) عدم الامكان عادة ، أي : لا يرجى زواله .

قوله : ( ولو صلى والحال هذه أعاد الصلاة خاصة ) .

هذا أصح القولين ، وقيل : إن ترك غسل مخرج البول لزمه إعادة الطهارة أيضا ، بخلاف مخرج الغائط ، فيقتصر فيه على إعادة الصلاة ( 2 ) ، وهو ضعيف .

( 1 ) قاله ابن بابويه في المقنع : 8 – 9 .

( 2 ) قال الشيخ الصدوق في المقنع : 5 ( وإن نسيت أن تستنجي بالماء .

فأعد الوضوء والصلاة ) .

وقال في الفقيه 1 : 21 ( ومن نسي أن يستنجي من الغائط حتى صلى لم يعد ) .

وقال العلامة في المختلف : 19 ( وقال أبو جعفر بن بابويه : من صلى وذكر .

ومن نسي أن يستنجي من الغائط حتى يصلي لم يعد الصلاة ) .

فتأمل .