پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص105

[ وطول الجلوس ، والاستنجاء باليمين ، واليسار فيها خاتم عليه اسم الله تعالى أو أنبيائه أو الأئمة عليهم السلام ، أو فصة من حجر زمزم ، ] ومستنده عموم الأمر بالحكاية ، وأنه ذكر .

وربما قيل باستثناء الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله عند ذكره .

وأما قراءة آية الكرسي ، فلقول أبي عبد الله عليه السلام : ( لم يرخص في الكنيف في أكثر من آية الكرسي ، وحمد الله ، أو آية ) ( 1 ) .

ويجب رد السلام ، كما صرح به المصنف في المنتهى ( 2 ) .

واستحب الحمدلة ( 3 ) للعاطس وهي ذكر ، والتسميت ، وفيه شئ .

قوله : ( وطول الجلوس ) .

لما ورد في الأخبار أنه يورث الناسور ( 4 ) ، والناسور بالنون : علة في حوالي المقعدة .

قوله : ( والاستنجاء باليمين ) .

لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : ( من الجفاء الاستنجاء باليمين ) ( 5 ) .

وروى الجمهور عنه صلى الله عليه وآله : أنه نهى عنه وعن مس الذكر باليمين ( 6 ) ، ومع الحاجة تزول الكراهة .

قوله : ( وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى ، أو أنبيائه ، أو الأئمة عليهم السلام ، أو فصه من حجر زمزم ) .

كراهة الاستنجاء باليسار إذا كان فيها خاتم كذلك ، لا مطلقا ، فلا يبعد أن يكون استئناف الجار للاشعار بأن الجملة الحالية مختصة باليسار .

( 1 ) الفقيه 1 : 19 حديث 22 ، التهذيب 1 : 352 حديث 1042 .

وفيهما : ( ويحمد الله ) .

( 2 ) المنتهى 1 : 41 .

( 3 ) هي قول : الحمد لله .

( 4 ) الفقيه 1 : 19 حديث 21 وفيه : الباسور ، وهي الدمامل في المقعدة كما في مجمع البحرين ( بسر ) 3 : 221 .

( 5 ) الخصال 1 : 54 وفيه : ( الاستنجاء باليمين من الجفاء ) .

( 6 ) صحيح البخاري 1 : 50 باب 19 ، صحيح مسلم 1 : 225 باب 18 ، سنن ابن ماجة 1 : 13 حديث 310 ، سنن النسائي 1 : 43 .