جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص101
[ بأن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا ، ومنه إلى رأسه ثلاثا ، وينترهثلاثا ، فإن وجد بللا بعده مشتبها لم يلتفت ، ولو لم يستبرئ أعاد الطهارة .
ولو وجده بعد الصلاة أعاد الطهارة خاصة ، وغسل الموضع ومسح بطنه عند الفراغ .
ويكره استقبال الشمس والقمر بفرجه في الحدثين ، واستقبال الريح بالبول ، ] بطهارة البلل المشتبه بعده ، وعدم كونه ناقضا ؟ وجهان ، ويحتمل قويا الحكم بطهارة الخارج منها ، وعدم النقض به مع اشتباهه وإن لم تستبرئ ، والقول بتعدية الحكم باستحباب الاستبراء إليها ضعيف ، لأن فيه خروجا عن المنصوص ، مع انتفاء محله .
قوله : ( ولو وجده بعد الصلاة أعاد الطهارة خاصة ) .
لأن ذلك حدث متجدد .
قوله : ( ومسح بطنه عند الفراغ ) .
أي : بعده قائما بيده اليمنى ، قاله المفيد رحمه الله ( 1 ) ، ومن تبعه ( 2 ) .
قوله : ( ويكره استقبال الشمس والقمر بفرجه في الحدثين ) .
لثبوت النهي عن – ذلك والمراد : نفس القرص دون الجهة ، بخلاف القبلة -عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا يبولن أحدكم ، وفرجه باد للقمر ) ( 2 ) .
قال المصنف في المنتهى : لو استتر عنهما بشئ فلا بأس ، لأنه لو استتر عن القبلة بالانحراف جاز ، فها هنا أولى ( 4 ) .
قوله : ( واستقبال الريح بالبول ) .
( 1 ) المقنعة : 4 .
( 2 ) تبعه سلار في المراسم : 33 ، والشهيد في البيان : 6 .
( 3 ) التهذيب 1 : 34 حديث 92 وفي آخره ( يستقبل به ) .
( 4 ) المنتهى 1 : 40 .