پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص100

[ وينحرف في المبني عليهما .

ويستحب ستر البدن ، وتغطية الرأس ، والتسمية ،وتقديم اليسرى دخولا واليمنى خروجا ، والدعاء عندهما وعند الاستنجاء والفراغ منه .

والاستبراء في البول للرجل ، ] بالنسبة إلى العاجز ، ولهذا لو حلف ليستقبلن لم يبرأ بهذه الحالة مع القدرة على غيرها ، ولعل هذا أقرب .

قوله : ( وينحرف في المبني عليهما ) .

أي : وجوبا ، بحيث يخرج عن الاستقبال والاستدبار .

قوله : ( ويستحب ستر البدن ) .

المراد به : جلوسه للحاجة حيث لا يرى ، إما بأن يلج حفيرة ، أو يدخل بنيانا ، أو يبعد بحيث لا يرى .

قوله : ( والتسمية ) .

المراد بها قول : ( بسم الله وبالله ، أعوذ بالله من الرجس النجس ، إلى آخره ) ( 1 ) .

قوله : ( وتقديم اليسرى دخولا ) .

هذا في البنيان ظاهر ، أما في الصحراء فلا يصدق الدخول والخروج ، ويمكنأن يقال : التقديم هنا منوط بموضع الجلوس ، على ما فيه من التكلف .

قوله : ( والاستبراء في البول للرجل ) .

قال الشيخ في الاستبصار بوجوبه ، وبه رواية محمولة على الاستحباب ( 2 ) ، وتقييده بالرجل يشعر بعدم استحبابه للمرأة ، وقوفا مع ظاهر النص ، وربما قيل باستحبابه لها ، فتستبرئ عرضا ( 3 ) .

فإن قلنا به ، فهل تتعدى إليها فائدته ، بحيث يحكم

( 1 ) الكافي 3 : 16 حديث 1 ، التهذيب 1 : 25 حديث 63 مع اختلاف يسير في المصدرين ، وفي السرائر : 16 ( .

فالمستحب أن يقول : أعوذ بالله من الرجس النجس – بكسر الراء من الرجس وكسر النون من النجس – لأن هذه اللفظة إذا استعملت مع الرجس قيل : رجس نجس بخفض الراء والنون ، وإذا استعملت مفردا قيل : نجس بفتح النون والجيم معا .

)

.

( 2 ) الاستبصار 1 : 49 حديث 138 .

( 3 ) قاله العلامة في المختلف .

20 .