جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص100
[ وينحرف في المبني عليهما .
ويستحب ستر البدن ، وتغطية الرأس ، والتسمية ،وتقديم اليسرى دخولا واليمنى خروجا ، والدعاء عندهما وعند الاستنجاء والفراغ منه .
والاستبراء في البول للرجل ، ] بالنسبة إلى العاجز ، ولهذا لو حلف ليستقبلن لم يبرأ بهذه الحالة مع القدرة على غيرها ، ولعل هذا أقرب .
قوله : ( وينحرف في المبني عليهما ) .
أي : وجوبا ، بحيث يخرج عن الاستقبال والاستدبار .
قوله : ( ويستحب ستر البدن ) .
المراد به : جلوسه للحاجة حيث لا يرى ، إما بأن يلج حفيرة ، أو يدخل بنيانا ، أو يبعد بحيث لا يرى .
قوله : ( والتسمية ) .
المراد بها قول : ( بسم الله وبالله ، أعوذ بالله من الرجس النجس ، إلى آخره ) ( 1 ) .
قوله : ( وتقديم اليسرى دخولا ) .
هذا في البنيان ظاهر ، أما في الصحراء فلا يصدق الدخول والخروج ، ويمكنأن يقال : التقديم هنا منوط بموضع الجلوس ، على ما فيه من التكلف .
قوله : ( والاستبراء في البول للرجل ) .
قال الشيخ في الاستبصار بوجوبه ، وبه رواية محمولة على الاستحباب ( 2 ) ، وتقييده بالرجل يشعر بعدم استحبابه للمرأة ، وقوفا مع ظاهر النص ، وربما قيل باستحبابه لها ، فتستبرئ عرضا ( 3 ) .
فإن قلنا به ، فهل تتعدى إليها فائدته ، بحيث يحكم
( 1 ) الكافي 3 : 16 حديث 1 ، التهذيب 1 : 25 حديث 63 مع اختلاف يسير في المصدرين ، وفي السرائر : 16 ( .
فالمستحب أن يقول : أعوذ بالله من الرجس النجس – بكسر الراء من الرجس وكسر النون من النجس – لأن هذه اللفظة إذا استعملت مع الرجس قيل : رجس نجس بخفض الراء والنون ، وإذا استعملت مفردا قيل : نجس بفتح النون والجيم معا .
)
.
( 2 ) الاستبصار 1 : 49 حديث 138 .
( 3 ) قاله العلامة في المختلف .
20 .