پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص99

[ ويجب على المتخلي ستر العورة .

ويحرم استقبال القبلة واستدبارها مطلقا ، ] للقربة فينافيه النهي ، كما لو استنجى بحجر أو ماء مغصوبين ، وقيل : لا يجزئ للنهي ( 1 ) .

وقد عرفت أنه إنما يقتضي الفساد في العبادة المطلوبة للقربة ، لا مطلقا .

قوله : ( ويجب على المتخلي ستر العورة ) .

أي : جلوسه بحيث لا ترى عورته ، ومعلوم : أن ذلك حيث يكون النظر محرما ، فالزوجة والمملوكة التي يباح وطؤها ، ومن حضوره وغيبته سواء ، من الحيوان والطفل الذي لا يميز ، لا يجب التستر عنهم .

قوله : ( ويحرم استقبال القبلة واستدبارها مطلقا ) .

المراد : الاستقبال والاستدبار بالبدن في حال قضاء الحاجة ، وتوهم بعضهم أن تحريم ذلك منوط بالعورة حتى لو حرفها زال المنع ( 2 ) ليس بشئ ، لدلالة النصوص صريحا على ما قلناه .

والمراد بالقبلة : العين للقريب ، والجهة للبعيد ، وسيأتي تحقيقه إن شاء اللهتعالى .

وأراد بقوله : ( مطلقا ) استواء الصحراء والبنيان في التحريم .

وقال بعض الأصحاب بكراهة الاستقبال والاستدبار مطلقا ( 3 ) .

وبعضهم بالتحريم في الصحراء ، والكراهة في البنيان ( 4 ) ، وهما ضعيفان .

واعلم : أن الاستقبال والاستدبار بالنسبة إلى القائم والجالس معلوم ، أما بالنسبة إلى المضطجع والمستلقي ، فإن بلغ بهما العجز إلى هذا الحد ، فلا بحث في أن الاستقبال والاستدبار بالنسبة إليهما في التخلي – يحال على استقبالهما في الصلاة ، وإلا ففيه تردد ينشأ من أن هذه حالة استقبال واستدبار في الجملة ، ومن أن ذلك إنما هو

( 1 ) ذهب إليه الشيخ في المبسوط 1 : 16 ، والمحقق في المعتبر 1 : 132 ، والشرائع 1 : 19 .

( 2 ) يلوح هذا المذهب من كلام الشيخ في المبسوط 1 : 16 ، وقاله الشهيد في الالفية : 37 .

( 3 ) نسبه العلامة في التذكرة 1 : 12 لابن الجنيد .

( 4 ) ذهب إليه سلار في المراسم : 32 .