جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص98
[ ولا يجزئ المستعمل ، ولا النجس ، ولا ما يزلق عن النجاسة .
ويحرم بالروث والعظم ، وذي الحرمة كالمطعوم ، وتربة الحسين عليه السلام ويجزئ .
] النقاء على الوجه المخصوص ، فعلى هذا ، هل الحكم بطهارة المحل موقوف على الاكمال ، أم الطهارة دائرة مع النقاء ، والاكمال واجب ؟ الظاهر الأول لما قلناه ، فلو تركه وصلى لم تصح صلاته .
قوله : ( ولا يجزئ المستعمل ، ولا النجس ) .
إنما لا يجزئ المستعمل إذا كان نجسا ، حتى لو طهر جاز استعماله ثانيا ، فالجمع بينه وبين النجس لا فائدة فيه .
ويمكن أن يقال : المستعمل بعد نقاء المحل بما دون الثلاث ليس بنجس معصدق الاستعمال عليه ، ففائدة الجمع : التنبيه على عدم إجزائه .
وفيه بعد ، بل الظاهر إجزاؤه لانتفاء المانع ، فإنه طاهر .
قوله : ( ويحرم بالروث ، والعظم ) .
لورود النهي عن الاستنجاء بهما ، معللا بأنهما طعام الجن ودوابهم ( 1 ) ، ومنه يستفاد تحريم الاستنجاء بمطعوم الانس .
قوله : ( وتربة الحسين عليه السلام ) .
يوجد في عبارة بعض الأصحاب : ما كتب عليه القرآن ، وفيه شئ ، فإن هذا يقتضي كفر فاعله .
وفي التربة المقدسة ، إن دل استعمالها على الاستخفاف بالحسين عليه السلام كذلك .
قوله : ( ويجزئ ) .
أي : كل واحد من الأمور المذكورة ، من الروث وما بعده – وهذا أصح القولين ( 2 ) – لعدم المنافاة بين النهي والإجزاء في نحوه مما ليس بعبادة ، إذا ليس مطلوبا
( 1 ) الفقيه 1 : 20 حديث 58 ، التهذيب 1 : 354 حديث 1053 .
( 2 ) ذهب إليه العلامة في المختلف : 19 ، والشهيد في الذكرى : 21 .