پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص92

[ .

] عدة أخبار : ( يوضأ وضوء الصلاة ) ( 1 ) وهو منزل على الاستحباب لأصالة البراءة منالوجوب ، ولأن الجملة الخبرية غير صريحة في الوجوب ، مع أن أكثر الأصحاب على نفي الوجوب .

وقيل بالوجوب لظاهر قوله عليه السلام : ( في كل غسل وضوء ، إلا الجنابة ) ( 2 ) ونقل سلار عن شيخه : أنه لا يرى وضوءه ( 3 ) ، والعمل على الاستحباب .

( 1 ) التهذيب 1 : 302 حديث 878 و 879 ، والاستبصار 1 : 206 – 207 حديث 726 – 727 .

( 2 ) الكافي 3 : 45 حديث 13 ، التهذيب 1 : 139 حديث 391 ، الاستبصار 1 : 126 حديث 428 وفي المصاد كلها ( كل غسل قبله وضوء إلا الجنابة ) .

( 3 ) المراسم : 48 .