جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص88
[ .
] التخيير بينهما على أن يجزئ كل منهما عن الآخر التعبد به ، أو بمعنى إجزاء أحدهما عن الآخر خاصة ، دون العكس ، والأول معلوم البطلان ، والفرض بطلان الثاني ، فتعين الثالث ، وحينئذ فلا يكون لوجوب ذلك الآخر فائدة ، لأنه لو أتى به لم يكن مجزئا ، ولو أتى بغيره أجزأ عنه ، وذلك يقتضي أن لا يكون لوجوبه فائدة ، وأن يكون وجوده كعدمه .
ويمكن أن يساق الدليل على وجه أوضح من هذا ، بأن يقال : لو لم يجزئ غسل الحيض عن الجنابة عند وجوبهما امتنع وجوبه ، والتالي واضح البطلان .
بيان الملازمة : أن وجوب الفعل يقتضي القطع بترتب الأجزاء على الاتيان بهمشتملا على جميع وجوه الوجوب ، وسقوط الطلب عن المكلف ، وغسل الحيض على ذلك التقدير لا يترتب على فعله الإجزاء ، ولا سقوط الطلب والخروج عن عهدة التكليف ، وإنما يترتب الإجزاء على فعل الغسل المقارن له – وهو الجنابة – ووجوده كعدمه ، فيكون التكليف به تكليفا بما لا يجزئ ، وهو محال ، فيمتنع .
أو يقال : وجوب غسل الحيض – على تقدير عدم أجزائه عن الجنابة – ليس واحدا من أقسام الوجوب ، فيجب انتفاؤه .
بيان الملازمة : أن الوجوب ينقسم باعتبار الفعل إلى الحتمي ، والمرتب ، والمخير ، ووجوب غسل الحيض في الفرض المذكور على تقدير عدم الإجزاء عن الجنابة ليس واحدا منها ، فينتفي وجوبه ، وإذا انتفى وجوبه على تقدير عدم الإجزاء عن الجنابة – وجب بحكم العكس أن يجزئ عنه ، على تقدير الوجوب .
( ج ) : النص ، فمنه رواية حريز عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( إذا حاضت المرأة وهي جنب أجزأها غسل واحد ) ( 1 ) فإن أريد إجزاء كل منهما عن الآخر فهو المدعى ، وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وهو محال .
ومنه حسنة زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال في حديث طويل : ( المرأةيجزئها غسل واحد لجنابتها ، وإحرامها ، وجمعتها ، وغسلها من حيضها ، وعيدها ) ( 2 ) .
( 1 ) التهذيب 1 : 395 حديث 1225 ، الاستبصار 1 : 146 حديث 502 ( 2 ) الكافي 3 : 41 باب 27 حديث 1 ، التهذيب 1 : 107 حديث 269 (