پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص87

[ .

] يجزئ عن غسل الجنابة كما يجزئ غسل الجنابة عنه من غير احتياج إلى الوضوء .

أما وجه الفرض الأول مضافا إلى الاجماع ، فهو أن الحدث – الذي هو عبارة عن النجاسة الحكمية – متحد كما سننبه عليه – وإن تعددت أسبابه ، فإذا نوى ارتفاعه بالسبب الأقوى ارتفع بالاضافة إلى غيره ، وسيأتي – في دلائل الفرض الثاني – من الأخبار ما يصلح دليلا لهذا .

وأما وجه القول الأول من الفرض الثاني – وهو الذي جزم به المصنف – فهو : أن غسل الجنابة أكمل من غيره من الأغسال ، لأنه في قوة طهارتين ، وغيره طهارة واحدة وأقوى ، لأنه يرفع الحدثين الأكبر والأصغر ، وغيره إنما يرفع حدثا واحدا ، والأضعف لا يقوم مقام الأقوى ، ولا يجزئ عنه للأصل .

ويدل على القول الثاني وجوه : ( أ ) : إن الأحداث التي هي أسباب الطهارة ، وإن تعددت ، فإن مسببها – وهو النجاسة الحكمية ، التي هي المانع من الأشياء المخصوصة ، ويعبر عنها بالحدث أيضا – متحد ، وهي مشتركة في الدلالة عليه ، فإذا نوى المكلف الغسل لرفع الحدث ، مضافا إلى واحد من الأسباب عند تعددها ، فقد نوى رفع ذلك المشترك فيجب ارتفاعه ، لأن ( لكل امرئ ما نوى ) ( 1 ) فيزول المانع المضاف إلى جميعها .

بيان اتحاد المانع أنه لو تعدد لوجب لرفع كل واحد من أفراده غسل ، والتالي باطل ، فالمقدم مثله .

بيان الملازمة : أن الأسباب المتعددة إذا اجتمعت فالأصل عدم تداخل مسبباتها ، ومن ثم لم تتعدد الطهارة الصغرى بتعدد أسبابها .

وفي بيان الملازمة نظر .

( ب ) : أنه لو لم يكتف بغسل الحيض عن الجنابة مثلا عند اجتماعهما ، لم يكن لوجوب غسل الحيض فائدة أصلا ، وكان وجوده كعدمه ، والتالي ظاهر البطلان ، فالمقدم مثله .

بيان الملازمة : أن وجوب الغسلين معا ، إما أن يكون بمعنى تحتمهما معا ، أو

( 1 ) صحيح البخاري 1 : 2 ، وسنن أبي داود 2 : 262 حديث 2201 .