پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص78

[ ولخروج المجنب في المسجدين .

] الحصر لوجوب التيمم فيما ذكره ، المستفاد من السياق ، ومن قوله : ( والمندوب ما عداه ) ينافيه الاعتراف بوقوع التيمم بدلا من كل من الطهارتين ، وأنه يستباح به ما يستباح بهما ، وهكذا صنع في كتبه ( 1 ) ، وليس بجيد .

وقد عدل شيخنا الشهيد في كتبه إلى أن التيمم يجب لما تجب له الطهارتان ، وينفرد بخروج الجنب وشبهه من المسجدين ( 2 ) ، وهو الصواب ، لأنه إن كان بدلا من الوضوء فغاية الوضوء غاية له ، وإن كان بدلا من الغسل فكذلك ، حتى في صومالجنب ، وشبهه على الأصح ، تمسكا باستصحاب المنع من الصوم إلى أن يتحقق المزيل .

وبعد التيمم يتحقق الإذن فيه إتفاقا فيتعين ، وتجب استدامته إلى طلوع الفجر ، إلا أن يعرض ما لا يمكن دفعه من نوم فلا حرج .

قوله : ( ولخروج المجنب من المسجدين ) .

ظاهر العبارة ، أن المراد به : من أجنب في أحد المسجدين ، وهو قريب من مورد الخبر ( 3 ) ، فإن مورده المحتلم في أحدهما ، والحاق من عرض له الجنابة فيه بسبب آخر – كما هو ظاهر العبارة – ومن أجنب خارجا ، ودخل إلى أحد المسجدين عامدا ، أو ناسيا ، أو جاهلا ، لعدم تعقل الفرق بين من ذكر وبين المحتلم ، رجوع إلى ظن لا يفيده النص .

إذ عرفت ذلك ، فاعلم : أن مورد الخبر التيمم للخروج ، فلو أمكن الغسل فهل يقدم ؟ يحتمل ذلك ، لعدم شرعية التيمم مع التمكن من مبدله ، وخصوصا مع مساواة زمانه لزمان التيمم ، أو قصوره عنه ، والأصح العدم وقوفا مع ظاهر النص ، ولعدم العلم بإرادة حقيقة الطهارة ، ولأن الخروج واجب ، ولو جاز الغسل لم يجب .

والظاهر : أن هذا التيمم لا يبيح وإن صادف فقد الماء ، وإلا لم يجب

( 1 ) المنتهى 1 : 154 ، والتحرير 1 : 22 ( 2 ) الذكرى : 25 ، والدروس : 20 ، والبيان : 34 ، واللمعة : 26 ( 3 ) الكافي 3 : 73 حديث 14 ، التهذيب 1 : 407 ، حديث 1280 (